الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يرث اللقيطَ كافلُه مقابل ما أنفقه عليه

السؤال

هل يرث كفيل اللقيط ماله مقابل تربيته وتعليمه وإنفاقه عليه؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يحق لكافل اللقيط أن يرث من ماله لمجرد الكفالة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كفالة اللقيط فرض كفاية ككفالة اليتيم، وفيهما من الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله تعالى ما الله به عليم، إذا احتسب الكافل ذلك عند الله تعالى، وخاصة إذا كان مع ذلك تعليمه وتربيته التربية الصحيحة النافعة، ويكفي صاحب الكفالة شرفاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم وغيره.

ولا شك أن اللقيط والذي لا يعرف له أب ولا أم في الغالب أحوج إلى الكفالة والأجر، إنما عظم في اليتيم لحاجته واللقيط أحوج منه، ومع ذلك فالكفالة للقيط أو لغيره ليست من أسباب الإرث، فلا توارث بين الكافل والمكفول، وكلاهما يرثه أقاربه بالفرض أو التعصيب، وإذا لم يكن لأحدهما وارث فإن ما ترك يجعل في بيت مال المسلمين أو لجماعتهم بصرفه في المصالح العامة إذا لم يكن لهم بيت مال منتظم، وما أنفقه الكافل في تعليم اللقيط وغير ذلك مما لا يجب عليه، فإن كان بنية الرجوع به عليه إذا قدر فله الحق في الرجوع به عليه أو على بيت المال، لأن عمر رضي الله عنه كان يتكفل بما أنفق على اللقيط من بيت مال المسلمين كما في سنن البيهقي وغيره وله أصل في صحيح البخاري.

وقد نص أهل العلم على أن من أنفق نفقة بالمعروف لا تجب عليه فله الرجوع بها على صاحبها أو على من تجب عليه إذا لم يكن متبرعاً بها أصلاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 96917، والفتوى رقم: 71991 وأما ما أنفقه بنية التبرع أو الهبة فلا يحق له الرجوع بها عليه، ولا على غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني