الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

طفل تبنته عائلة وأحسنوا تربيته وعندما كبر قليلاً عرف أنه متبنى من الآخرين، ما حكم من عرف وكتم ذلك، وهل عقوق الوالدين الذين تبنوه يعتبر من عقوق الوالدين الحقيقي، وما حكم تبنيهم له، وما حكم الأم الحقيقية في الشرع بما أنها كانت مريضة بمرض معدي وسوء حالتها الصحية والمادية فلم تستطع تربيته وليس لها أهل في تلك المدينة وأعطت الطفل لأعز أصدقائها وهو يبلغ من العمر شهرين وصار ابنهم من الرضاعة وربوه، والآن تزوج وهو يحمل اسم الوالد المتبني ووالده الحقيقي لم يستطع تربيته بسبب معارضة الجد معارضة جد الطفل الذي يكون والده وأنه إذا ضم الطفل باسمه ورباه فإنه سيتبرأ منه ولم يستطع تربية ولده بحكم أن أمه الحقيقية أجنبية وهو سعودي من عائلة وزواجهم كان صحيحا والآن توفي الجد والوالد له وهو صغير الحقيقية والأم رجعت منذ زمن للعلاج في بلدها ولأن قد شفيت من مرضها بعد 22 سنة فما حكمها، وهل عقوقها محرم وما هي الأمور الواجب أن يفعلها الطفل بعدما كبر وبلغ سن الرشد وتزوج، مع أنه يعرف شخصا من العائلة الحقيقية وهو يكون له ابن ابن عمه وهو لا يعلم صلة القرابة التي بينهما فماذا يفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على هذا الرجل أن يغير المنكر وينتسب لأبيه الحقيقي، والأسرة الذين تبنوه قد أحسنوا من حيث إنهم ربوه ورعوه حيث كان في أمس الحاجة إلى ذلك، ولكنهم أخطؤوا في تبنيه ونسبته إليهم فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وينسبوه إلى أهله.

وأما هل بر الأسرة المتبنية كبر الوالدين، فالجواب أنه لا يجب لهم من البر مثل ما للوالدين الحقيقيين ولكن لهم حق كبير عليه فليكافئهم بالإحسان إليهم ومودتهم وصلتهم، ولا يعتبر عقوقهم أو الإساءة إليهم كعقوق الوالدين، لكن ذلك ينافي رد الجميل ومجازاة الإحسان بالإحسان وهو من كفران العشير.

وعليه أن يصل أمه وينتسب لأبيه ويعلن ذلك ليعلم قرابته ورحمه ويستغفر لأبيه مما فعل به ويترحم عليه لعل الله يغفر له ذنبه وتقبل شفاعته فيه.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58889، 70286، 108387.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني