الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تبرأ الذمة بإعطاء الهدايا للمسروق منه

السؤال

أنا صاحبة الفتوى رقم 107614 الخاصة بسرقة مال من شخص متوفى الآن أشكر فضيلتك على الرد ..ولكن أنا كنت أحضر هدايا لهؤلاء الورثة بعضها كنت أنوي أنها كرد للمال المسروق وبعضها كنت أعطيها لهم دون أن أنوي فهل يصح تجديد النية الآن لما قد كنت أهديتهم به دون النية بأنه رد للمال المسروق..كذلك كنت أضع أحيانا نقودا في حقيبتهم دون علمهم فهل يصح هذا ..أشكرك جدا وادع لي أن يغفر لي ربى هذا الذنب ويرزقني الزوج الصالح الذي يعفني بالحلال؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يصح تجديد النية في صرف المال بعد صرفه بدون نية أو بنية مخالفة. ويلزم أن يصل إلى كل فرد حصته من المال، ولا يكفي أن تعطى حصة شخص لغيره.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النية في أي أمر يلزم أن تكون قبل الشروع في ذلك الأمر أو مصاحبة للشروع فيه، فما أعطيته للورثة المذكورين من الهدايا بنية أنه رد للسرقة يعتبر كافيا في براءة الذمة منه، لأنه هدية بنية الثواب فلك عليهم قيمة هذه الهدايا فتسقطي مما عليك بقدر تلك القيمة، وكذلك ما كنت تضعينه في حقائبهم من النقود.

وأما ما أعطيته بدون نية فإنه يعتبر هبة، وهي تملك بمجرد قبولها من الموهوب له، وبالتالي فلا يصح أن تجددي لها نية كونها عن المال المسروق.

فالواجب أن تخرجي مالا بدلها. مع العلم أنه من الواجب أن يصل إلى كل فرد قدر حصته من ذلك المال، ولا يكفي أن تعطى حصة شخص لغيره.

وقد بينا لك في الفتوى التي أشرت إلى رقمها كيفية تقسيم هذا المال بين الورثة المذكورين.

وتجدر هنا ملاحظة أن الواجب رده في السرقة هو مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت مقومة ولا يصح أن يرد مقوم عن مقوم أو عن مثلي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني