الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
ما هو حكم الشرع في ميراث من ترك زوجة وبنتا كانتا في ذمته حين وفاته علما وأن له زوجة أخرى مطلقة (لم تتزوج من بعده ولها شغل قار) أنجب منها ولدا وبنتا على قيد الحياة ويعيشان مع طليقته.
وحيث إن تركة الزوج المتوفى تتمثل في :
1- مبلغ مالي متبقى من ثمن سيارة باعها المتوفى.
2- تأمين على الحياة يصرفه صندوق اجتماعي حكومي وتأمين وفاة يصرفه مشغل الميت قبل التقاعد.
3- جراية تقاعد يصرفها الصندوق الاجتماعي (يكفلها القانون التونسي للزوجة التي على ذمة المتوفى)
إلا أن هذه الزوجة تأمل في مراعاة الخالق وتسأل هل للزوجة الأولى المطلقة وابنيها حق معلوم في هذه المداخيل الاجتماعية وهل تعتبر تركة.
وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

نسأل الله أن يوفق هذه المرأة التي تراقب الخالق سبحانه وتعالى في أمورها وأن يجزيها خيرا.

أما بخصوص ما سألت عنه فإن ما تركه الميت المذكور منه ما هو داخل في تركته فيرثه كل ورثته، ومنه ما ليس من تركته وإنما يأخذه مستحقه الذي شرط له، فالذي هو داخل في تركته هو المبلغ الباقي من ثمن السيارة والتأمين على الحياة الذي يصرفه الصندوق الاجتماعي الحكومي وتأمين الوفاة الذي يصرفه مشغل الميت. وأما الذي لا يدخل في التركة فهو جراية التقاعد التي يصرفها الصندوق الاجتماعي لصالح الزوجة الباقية في عصمة الزوج إذا كانت محض هبة ولم تكن متحصلة من رواتب المتوفى السابقة، وإلا دخلت أيضا في التركة ولو كانت الحكومة تخص بها الزوجة دون بقية الورثة.

وبناء على التفصيل المذكور فإن الزوجة المطلقة إذا كانت انقضت عدتها أو كانت بائنة بينونة كبرى من زوجها فلا حق لها في الإرث، وإلا كانت ضمن الورثة فتشترك في الثمن.

وننبه إلى أن هذين التأمينين إن كانا تجاريين فلا يجوز لكم أخذ غير ما دفعته الجهة التي تصرف أقساطه لصالح الميت.

وتقسم فريضة الميت المذكور على النحو التالي: الثمن للزوجة أو الزوجتين فرضا على احتمال إرث المطلقة لكونها لم تنقض عدتها وليست بائنة منه بينونة كبرى، والباقي للولد والبنتين تعصيبا ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني