الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كره الوالدة لتصرفاتها المشينة

السؤال

سؤالي يتعلق بوالدتي ومدى بري بها فهي تسكن معي حيث أنا الولد الوحيد لها ووالدي متوفى رحمه الله
مشكلتي معها أنها تتصرف بتصرفات غريبة وغير مقبولة ومنها مثلا أنها تحاول الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة حتى المحظور منها فهي تسترق السمع عندما أكون مع زوجتي في غرفة النوم ليلا ولا يخفاكم ما يدور بين الأزواج في مخادعهم مما سبب لي ألما ونفورا منها وقد ناصحتها بطرق شتى حتى وصل الأمر لرفع صوتي عليها إلا أنها تظهر أنها توقفت ثم لا تلبث أن تعود لمثل هذا
وهي تحاول التدخل في كل شيء بيني وبين الأولاد أو بين الأولاد وبعضهم
كما أنها ليست واضحة في تعاملها وفيها غموض شديد حتى أني إذا كلمتها أن تكون واضحة لتسهل لي برها وحسن التعامل معها وأقول إنك غامضة فإنها ترد بالضحك وأقول لها دائما ما دام طبعك وتصرفاتك بهذا الشكل الذي أوضحته لكم فانه ليس في ذمتي شيء مما قد لا يعجبك أو تعانين منه أو ما تجدينه أحيانا على وجهي من ضيق فانا لا أكرهك ولكن تصرفاتك لا تجوز وحرام عليك بعضها فتقول أنا مسامحتك
وحتى أكون منصفا فإنها تعطيني أحيانا مبالغ مالية ليست كبيرة ولكن تساعدني بها
سؤالي لكم حفظكم الله والحال هذه وقد حاولت جهدي أن أكون بارا بها إلا أني أعاني الآن هل أنا عاق أم بار ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان حال أمك على ما ذكرت فإنها مسيئة بذلك، ونوصيك بالصبر عليها والحرص على برها، والحذر من عقوقها، فإن البر بها واجب، وعقوقها محرم وإن حدثت منها إساءة ، ومجرد كرهك لما قد يحدث منها من تصرفات لا يرتضيها الشرع أو مناصحتها في ذلك بأسلوب طيب لا يعد عقوقا، ولكن لا يجوز لك العبوس في وجهها أو رفع صوتك عليه فإن هذا من العقوق ، وانظر الفتوى رقم: 21916.

وإن أمكنك أن تجعل لأمك ناحية من البيت مستقلة بمخرجها ومرافقها فافعل، وإن من حق زوجتك أن تكون في مسكن مستقل بمرافقه تجد فيه راحتها وتأمن فيه اطلاع الغير على أسرارها.

وراجع الفتوى رقم: 106813.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني