الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء ما صُلي بوضوء مع وجود طلاء بالأظافر

السؤال

أنا طالبة في أول ثانوي أخبرتنا الأستاذة أن الصلاة بالمناكير جائزة بأن نتوضأ ثم نضع المناكير, ومتى ما أردنا إعادة الوضوء نمسح فقط على المناكير و لا داعي لإزالتها لأننا وضعناها على وضوء، وقد وثقت بها لأنها معلمة, وهذا الكلام منذ 3 أسابيع وأنا أصلي مثل ما قالت المعلمة أمسح على المناكير, فهل كلامها صحيح, أم خاطئ وإذا كان خاطئا فماذا علي, هل أعيد صلاة 3 أسابيع كاملة وكيف أعيدها؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

تجوز الصلاة مع وضع الطلاء على الأظافر بشرط أن يوضع بعد الوضوء، فإن انتقض الوضوء فلا بد من إزالة الطلاء عند الوضوء الجديد، ولا يجوز المسح في هذه الحالة، ومن توضأت قبل إزالته وصلَّت لم تصح صلاتها، وعليها القضاء ولو في أوقات النهي مع وجوب مراعاة الترتيب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من الصلاة مع وضع الطلاء على الأظافر بشرط أن يوضع بعد الوضوء وتجوز الصلاة به ما لم ينتقض ذلك الوضوء، فإن انتقض فلا بد من إزالة الطلاء عند الوضوء الجديد، ولا يجوز المسح في هذه الحالة، ومن توضأت قبل إزالته وصلَّت لم تصح صلاتها لعدم صحة وضوئها بسبب ذلك الطلاء الذي منع وصول الماء إلى بعض أعضاء الوضوء، وعلى هذا فإن على الأخت السائلة أن تقوم بقضاء الصلوات التي أدتها بوضوء ناقص وتقضي حسب الاستطاعة، وفي كل وقت في الليل أو في النهار، ولو في أوقات النهي مع وجوب مراعاة الترتيب، مثال ذلك أن تصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فهذا يوم.

جاء في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر من صلاة لزمه قضاؤها لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها متفق عليه مرتبا..... على الفور لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها فأمر بالصلاة عند الذكر والأمر للوجوب... ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها فيسقط عنه الفور, ويقضيها بحيث لا يتضرر لحديث: لا ضرر ولا ضرار وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. انتهى بحذف.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61320.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني