الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أود أن أسألكم سؤالا من شقين وهو عن شرعية الاعتماد المستندي:
*الأول: أنا أعمل مهندسا في شركة (مخططات وإشراف ...الخ) ,,
لكن منذ فترة قريبة طلب مني رب عملي أن أتعلم ما هو الاعتماد المستندي لكي أقوم بفتح الاعتمادات لاحقا
حيث سيكون لدي النص مكتوبا على ملف وورد ( وأنا سأقوم بتعديلات عليه (التاريخ -
المبلغ - الشروط ...الخ) وفق العقد المبرم بيننا وبين البائع وستكون هذه النسخة هي مسودة الاعتماد ثم سيقوم رب العمل بالاطلاع عليها ويجري بعض التعديلات عليها أو يطلب مني إجراء بعض التعديلات عليها... ثم عندما تصبح جاهزة أقوم بطبعها وإعطائها لرب العمل وهو يوقعها باسمه ويبعثها بالفاكس أو أنا أبعثها بالفاكس...فهل عملي هنا فيه أية شبهة بغض النظر عما في داخل الاعتماد المستندي علما أن رفضي لهذا الأمر ربما يؤدي إلى مشاكل مع رب العمل قد تؤدي للطرد؟؟
------
*الثاني: الاعتماد هو عبارة عن استيراد آلات ... بقيمة كذا ... لنفرض بنكنا يدعى بنك (1)
والآخر بنك المستفيد (2).. نص الاعتماد:
""إلى بنك (1) قم بفتح اعتماد غير قابل للإلغاء ومعزز للبنك رقم (2) بالمبلغ كذا لصالح فلان"" الدفع على ثلاث مراحل.
1-دفعة أولية بنكي بنك(1) يعطي نقود لبنك المصدر بنك رقم (2) وبنك رقم (2) يعطي وصلا بنفس قيمة النقود.
2-الدفعة الثانية عند إبراز مستندات الشحن.
3-الدفعة الثالثة عند استلام الآلة استلاما أوليا أي تركيبها وتجريبها وتشغيلها.
ملاحظة: اعتماد معزز ...أي أن بنكي بنك (1) يبلغ بنك المستفيد بنك (2) أن يدفع المبلغ للمستفيد مهما حدث له .. يعني مهما حدث للبنك الأول . البنك الثاني ملزم بدفع النقود للمستفيد فهل هذا الاعتماد فيه حرام.
الرجاء الرد علي بسرعة
جزاكم الله خيرا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حكم الاعتماد المستندي يختلف حسب تكييف حالته فإن كان مغطى تغطية كاملة من طرف الآمر فهو من باب الوكالة، فيجوز أخذ أجر معلوم عليه، وإن كان غير مغطى فهو من باب القرض فأخذ البنك زيادة على المبلغ يعتبر ربا، وعلى هذا فإن كانت الاعتمادات التي ستقوم بها من النوع الأول فلا حرج عليك في القيام بفتحها، وإن كانت من النوع الثاني لم يجز لك القيام بفتحها لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وتوثيق عمليات الربا والشهادة عليه وكل ذلك من الحرام، فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2} وعن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم.

وراجع الفتوى رقم: 63191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني