الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استئذان الزوج من زوجته عند الخروج

السؤال

هل على الزوج الاستئذان من زوجته قبل خروجه من البيت، فما حكم الإسلام في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب هو استئذان الزوجة من زوجها عند خروجها من البيت لا العكس، ولا يصح قياس الزوجة على الزوج في هذا، فحق الرجل في هذا آكد من حقها، قال ابن قدامة في المغني: وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، لقول الله تعالى: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمراً أحد أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله لهن عليهن من الحق. رواه أبو داود. انتهى.

وقال ابن كثير في تفسيره: فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. انتهى..

ولأن الرجل هو المكلف بالتكسب والسعي في قضاء حوائج زوجته، وهو القوام على زوجته والراعي لهم؛ بخلاف المرأة فعملها في بيتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري ومسلم..

فلهذا ولغيره من الحكم التي يعلمها الله لم يشرع استئذان الزوج من زوجته عند الخروج لعدم الحاجة إليه، ولا بأس بأن يخبر الزوج زوجته عند خروجه من البيت من باب التودد والتحبب وحسن العشرة، وليس على سبيل الوجوب.. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9218، 27662، 74207.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني