السؤال
زوجي يريد أن ننتقل إلى بيتٍ آخر، وذلك ليُسكِنَ أخاه الأعزب معنا، والفاصل بيننا بابٌ فقط يفصل غرفته وحمّامه، أي إنه سيدخل شقتي لتناول الغداء والعشاء وشرب الشاي وما إلى ذلك. وأنا رافضة أن أعيش مع أخيه في أيّ حالٍ من الأحوال، ولا أرغب في الانتقال. فهل أكون بذلك قد خالفتُ شرع الله؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقّ الزوجة على زوجها أن يسكنها مسكنًا مستقلًا مناسبًا لا تتعرض فيه لضرر، وليس من حقّه إجبارها على السكن مع أحد من أهله -أو غيرهم- في بيت واحد متحد المرافق، لا سيما إن كان غير محرم لها.
قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها، أو مع أحمائها -كأم الزوج، وأخته، وبنته من غيرها، وأقاربه- فأبت ذلك؛ عليه أن يسكنها في منزل مفرد... انتهى مختصرًا.
وعليه؛ فإن كان لك في البيت الذي يريد زوجك الانتقال إليه، مسكن مستقل بمرافقه، ولا تتعرضين فيه لخلوة، أو اختلاط مريب بأخيه؛ فليس من حقّك الامتناع من الانتقال معه.
جاء في المبسوط للسرخسي -رحمه الله-: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها، أو أبت أن تتحول معه إلى منزله، أو إلى حيث يريد من البلدان، وقد أوفاها مهرها، فلا نفقة لها؛ لأنها ناشزة. انتهى.
وقال الماوردي -رحمه الله- في الحاوي الكبير: وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما:
أحدهما: تمكينه من الاستمتاع بها.
والثاني: تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه، وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبل مأمونه، فلو مكنته من نفسها ولم تمكنه من النقلة معه، لم تجب عليه النفقة. انتهى.
وننوّه إلى أنّ الأصل في العلاقة بين الزوجين التراحم، والتفاهم، ومراعاة كل منهما لأحوال الآخر، والإحسان إلى أهله.
والله أعلم.