الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التأمين لتفادي غرامة ما يحدثه الأولاد من أضرار

السؤال

نحن نعيش في بلاد الغرب والأنظمة هنا تختلف وسبل الحياة تختلف فأحيانا وعلى سبيل المثال يقوم أحد الأولاد خارج البيت بعمل يقع الضرر فيه على أحد الأشخاص أو على مجموعة وبالتالي يترتب على ذلك من جانب العائلة تعويض مادي كبير، يثقل على كاهلهم، عليه يقوم أولياء الأمور بالتأمين على الأولاد مقابل مبلغ زهيد لدفع الضرر عن أنفسهم فهل يجيز الشرع هذا النوع من التأمين، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه السائل أولاً بأنه لا تجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، ولا يأمن على نفسه الوقوع في الفتنة، وذلك لما يترتب على السكنى بين ظهراني الكافرين من محاذير جسيمة ومخاطر عظيمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2007.

ولا تجوز أيضاً الإقامة بين أظهرهم إلا لحاجة ماسة أو مصلحة راجحة شريطة أن يأمن على دينه وخلقه ودين وخلق من هم تحت رعايته ومسؤوليته من زوجة وأبناء ونحوهم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 51334، كما سبق بيان حرمة التأمين التجاري على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 472.

وسبق في الفتوى رقم: 9316 بيان أن حكم التأمين لا يختلف باختلاف المكان، إلا أنه إذا أجبر الإنسان على التأمين ولم يكن له مناص من فعله فليجتهد في البحث عن شركة تأمين تعاونية وإلا ففي غيرها من الشركات، وعلى هذا فلا يجوز التأمين على الأولاد -في حال السعة والاختيار- وعلى أولياء الأمور الاجتهاد في توجيه أولادهم وإرشادهم إلى عدم إيقاع الضرر بغيرهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني