الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التبرع بأول راتب للوالد في ظروف مادية صعبة: بين الشرعية والظروف الاقتصادية

السؤال

توظفت قبل أيام قليلة في 1/7/2008 ونذرت أن أول راتب أستلمه سوف أتبرع به، مع العلم بأن حالتنا المادية ليست جيدة، فأبي متقاعد ولديه التزامات كثيرة ووظيفتي كانت بالنسبة له نجدة وهو لديه ديون كثيرة والتزامات أكثر، فهل يجوز أن أعطي راتبي الأول كاملا لأبي، أرجو الرد وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوفاء بهذا النذر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.

وقوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. {الحج:29}، وعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود. {المائدة:1}

وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وقد ذكر ابن قدامة من أنواع الطاعة والتبرر: التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كقوله: إن شفاني الله فلله عليّ صوم شهر. فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع كالصوم والصلاة والصدقة والحج، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم.

وينبغي أن يحذر السائل على نفسه من أن يكون له نصيب من قوله تعالى: وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ* فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ.{ التوبة: 75ـ77}.

أو نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم... ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، متفق عليه.

وإذا كنت لم تحدد جهة يعطى لها المبلغ الذي نذرت إنفاقه فلا حرج عليك في إعطائه لأبيك إذا كان غارما وعنده التزامات كثيره.

وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان أقسام النذر وأنواعه وأحكامه فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 23540، 68984، 3723، 17463، 30990، 5526، 1125، 64423.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني