الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب تسليم الأجير نفسه لمؤجره للعمل طوال الوقت

السؤال

عند مشكلة تؤرقني جدا, وأحس دائما بتأنيب الضمير,فأنا عاملة في شركة أجنبية وأشغل مركزا محددا أعمل فيه بما يسمى بالمشروع, بحيث تدوم فترة المشروع من أسبوعين إلى 6 أسابيع.
وقد يحدث أن أنهي عملي قبل الفترة المحددة, و لكني لا أعلم أحدا بذلك لأنهم يستغلونني في أعمال أخرى لا تتبعني يتهاون أصحابها في إتمامها في الوقت المحدد لها.
وإني أستغل الوقت المتبقي لي فأتصفح بعض الصفحات المتوفرة على الإنترنت مع العلم أن هذه الأخيرة مفتوحة على أجهزة الكمبيوتر في عملنا وهي مراقبة من أصحاب الاختصاص فليس كل البوابات يمكن الدخول إليها و مشاهدتها.
فما هو حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين هما:

1. كتمانك لانتهاء العمل خوفا من أن يكلفوك بعمل آخر كان عند غيرك.

2. تصفحك للأنترنت المتوفر في أجهزة العمل.

وحول المسألة الأولى فإن ما تعاقدت عليه مع المؤسسة التي تعملين عندها هو عقد إجارة، والإجارة إما أن تكون مقدرة بعمل أو بزمن.

وإذا كانت مقدرة بعمل معين فإن الأجير يستحق الأجرة إذا أكمل ذلك العمل، وليس عليه أن يزيد عليه إلا بعقد جديد. وإذا كانت مقدرة بزمن فإن من واجب الأجير أن يسلم نفسه لمستأجره ويضع نفسه تحت تصرفه طيلة الوقت المتعاقد عليه. فإن لم يستخدمه مستأجره في بقية الوقت كان مستحقا للأجرة. جاء في تبيين الحقائق من كتب الحنيفة: والخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل. اهـ

وبناء على ما ذكر نقول للسائلة إن إيهامها لأرباب العمل أنها لم تنجز العمل بعدُ خشية إعطائها عملا جديدا يعتبر غشا منافيا لما يجب عليها من تسليم نفسها للعمل طيلة الوقت. وعليها أن تتجنب مثل هذا الفعل وتتوب إلى الله منه.

وكون بعض العمال يتهاونون في أعمالهم هو مما لا يجوز، ولكنه مع ذلك لا يبيح لها هي أن تغش مستخدميها بالطريقة المذكورة وتستغل وقت الإجارة في أمر يخصها.

وحول المسألة الثانية فإنا نحيلك فيها على فتوانا رقم: 67820.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني