الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط العقيقة وهل يتصدق بوزن شعر رأس المولود ذهبا أم فضة؟

السؤال

ربي رزقنى بمولود جديد وهو ذكر, فأرجو إفادتي بشروط العقيقة، وهل إخرج وزن شعر رأسه ذهبا أم فضة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقيقة سنة مؤكدة عند أكثر أهل العلم، والأفضل أن تكون شاتين عن الذكر وواحدة عن الأنثى، تذبح عن المولود في يوم سابعه؛ يؤخذ هذا من مجموع ما ورد في السنة عن ذلك، فعن سَلْمَان بْن عَامِرٍ الضَّبِّيّ قَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري. وعن عائشةَ:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه، وصححه الألباني.

وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى، ويحلق رأسه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. والعمل عند هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حادٍ وعشرين، وقالوا: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. انتهى.

ويجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية، ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم.. وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة، وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة. انتهى من الموسوعة الفقهية الكويتية.

وأما: حلق شعر رأس المولود يوم السابع فقد ذهب الجمهور(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى استحبابه، والتصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة عند المالكية والشافعية، وفضة عند الحنابلة، وإن لم يحلق تحرى وتصدق به، ويكون الحلق بعد ذبح العقيقة. الموسوعة الفقهية.

ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة، قال: فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم. رواه الترمذي.. وعن أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسناً قالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض، وكان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد أو في الصفة. رواه أحمد وحسنهما الألباني.

وليس في هذا نفي العقيقة، ولكن الأمر كما قال البيهقي: كأنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه، كما رويناه فأمرها بغيرها وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق. سنن البيهقي الكبرى. وقال محمد الباقر: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة. رواه مالك. وقد ذكر ابن حجر في التلخيص أن الروايات كلها متفقه على التصدق بوزنه فضة.. وهذا يفيد رجحان التصدق بالفضة.. وقد سبق بعض الفتاوى في تفصيل بعض الأحكام المتعلقة بالعقيقة وهي ذات الأرقام التالية: 2287، 4907، 18268، 15288، 9172، كما سبق بعض الفتاوى عن حلق شعر المولود: 3182، 9399.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني