الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نوى العقيقة عن البنت ووكيله نواها عن الابن

السؤال

رزقت بفضل الله بجارية، ثم بعد عدة أعوام رزقت بغلام.
وبعد أن رزقني الله بالغلام ذبحت عنه عقيقة، ثم بعد عدة أيام وكَّلت أحد الإخوة بذبح عقيقة أخرى، لكنني لم أذكر له نيتي والتي كانت الذبح عن الجارية لا عن الغلام، ولكن الأخ -جزاه الله خيرا- ولعلمه بولادة الغلام حديثا، قام بالذبح، وسمى الله، وقال: هذه عن فلان (الغلام).
فهل تجزئ الذبيحة المذكورة عن الجارية، مع كون الوكيل قد سمى الغلام عند الذبح، بينما كانت نية الوالد أن تكون عن الجارية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبارك الله لك فيما وهب لك، وألهمك شكره، وبلغا أشدهما، ورزقت برهما.

وبالنسبة للعقيقة فإنها قربة وعبادة، كغيرها من القرب والعبادات التي تحتاج للنية عند إرادتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
وبما أنك نويت العقيقة عن البنت ووكيلك نواها عن الابن؛ فالظاهر -والله أعلم- أن العبرة بنيتك أنت، لا بنية الوكيل؛ لأنك صاحب الشأن، وأنت المخاطب بهذه القربة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكل امرئ ما نوى.

وعلى ذلك؛ فلك ما نويت من تخصيص تلك العقيقة عن الجارية.

وقد بينا في الفتوى: 188301 أن المعتبر في ذبح الأضحية هو نية الموكِّل، ولا تشترط نية الوكيل، ومعلوم أن العقيقة حكمها كحكم الأضحية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني