الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض بالربا لبناء مسكن بسبب التهجير القسري

السؤال

يعلم حضرتكم التهجير الذي حصل في العراق سؤالي:- هل يجوز للذي تهجر من محافظة إلى محافظة أخرى وله زوجة وأولاد 3 أخذ قرض من الدولة ليبني بيتا؟ علماً أن القرض عليه فوائد(ربا) تؤخذ من الراتب الشهري للموظف الذي تهجر, أي أنه مثلا يأخذ ثلاثين مليون دينار ويستقطع من الراتب مبلغ معين إلى أن يصبح الاستقطاع مثلا 32 مليونا أو 31 مليونا حسب النسبة المعمول بها، وأنه محتاج جدا إلى مثل هذا المبلغ ، كذلك الذي يسكن مع أهله وإخوانه وأصبح لهم بنات وأولاد كبار ولكي يفصل بينهم يأخذ قرضا من الدولة ليبني بيتا فهل يجوز ذلك؟ أفتونا يرحمكم الله وبأسرع وقت إذا أمكن رجاء. وهنا بعض الإخوة يرحمهم الله ويغفر لهم يقولون: إن بعض علماء السعودية أجازوا لهذين الأمرين التهجير القسري ولفصل الأولاد والبنات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الاقتراض بالربا من أجل بناء مسكن ما دام الاستغناء عن ذلك ولو بالإيجار ممكنا، وعليك أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أن التعامل بالربا يعني إعلان الحرب بينك وبين الله.

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278}

ولا يعلم ذنب – دون الكفر- كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا، وقد سبق في الفتوى رقم: 6689، بيان أن المحرمات لا تباح إلا عند الضرورة، وأن الحاجة لبناء مسكن ليس موضع ضرورة، مادام الاستغناء بالإيجار ممكنا، وراجع في الضرورة التي تبيح الربا الفتوى رقم: 6501، وننبهك إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن ينقل عن أحد العلماء قولا إلا إذا تثبت منه، نسأل الله تعالى أن يفرج همك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن ينصر أهل العراق على من ظلمهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني