الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تبرأ الذمة بالتصدق بقيمة ما أخذ من جهة العمل

السؤال

استهلكت مستلزمات من محل عملي عبارة عن أوراق وأقلام وخلافه لاستخدامى الشخصي في الطبع والتصوير بقيمة 450 جنيها تقريباً وأريد أن أردها فهل أشتري بها مستلزمات مثل التي استهلكت وأكون قد برئت أم أقوم بوضع المال في صندوق المسجد أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فليس للعامل أن يستخدم أدوات العمل في عمله الخاص بغير إذن صاحب العمل وانظر ‏فتوى رقم: 5763
ومادام قد وقع ذلك فلا تبرأ ذمتك بالتصدق بقيمة ما استهلكته لمسجد أو غيره ما دمت ‏قادراً على إرجاعه إلى صاحبه، فعليك شراء مثل ما استهلكت، وإرجاعه إلى العمل ‏ووضعه في موضعه. ‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني