الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل الشركة عقود تأمين على حياة موظفيها

السؤال

أعمل في شركة كبرى و في العام الماضي قامت الشركة بعمل تأمين صحي لكل العاملين بالشركة ولأسرهم و لم تستقطع شيئا من رواتبهم.
ولمعرفة الحكم الشرعي اتصلت بموقعكم الكريم و أفدتمونا مشكورين أنه يجوز لي ولأسرتي الاستفادة من التأمين.
(توجد فتوى مشابهة رقم: 103574.
في هذا العام قامت شركتنا بعمل تأمين علي الحياة (عن طريق شركة تامين تجاري و تمويل بنكي) لكل العاملين, و أيضا لم تستقطع شيئا من رواتبنا على أنها خدمة أو منحة من الشركة لموظفيها و أسرهم في حالة حدوث الوفاة.حينها راجعت موقعكم الكريم و قرأت الفتوى رقم: 71824 التي تفيد بعدم جواز تعبئة النموذج الخاص بالتامين علي الحياة.
أرجو من فضيلتكم توضيح لماذا جازت الصورة الأولى في التأمين الصحي؛ و لم تجز الثانية في التأمين علي الحياة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين التجاري قد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريمه، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 472، والتأمين التجاري حرام سواء كان تأمينا على الحياة أو الصحة أو غير ذلك ، وما ورد في الفتوى رقم: 103574 إنما هو جواز أن يتعالج الموظف على حساب شركة التأمين التجاري في حدود المبلغ الذي دفعته شركته فقط باختيارها، لأن هذا المال يعتبر هبة من الشركة لموظفيها، ولم يذكر أنها أجبرت على دفعه.

وأما الفتوى رقم: 71824. ففيها بيان عدم جوازالتعبئة لما تتضمن من الاستفادة من مال أخذ من أربابه جبرا عليهم.

فحكم التأمين على الحياة يستوي مع حكم التأمين الصحي في حالة الإجبار ، فإن لم يكن هناك إجبار فلا يجوز الاشتراك في التأمين التجاري بكافة أنواعه، أما في حالة الإجبار فيجوز للموظف الانتفاع بالتأمين في حدود المبلغ الذي دفعته شركته فقط .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 46052، 65395، 97834، 104261.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني