السؤال
هل الغسل الشرعي بغير سبب جائز أي مع عدم الجنابة والحيض والنفاس ولا يوم الجمعة أم أنه غير مشروع ويدخل ضمن البدعة؟
هل الغسل الشرعي بغير سبب جائز أي مع عدم الجنابة والحيض والنفاس ولا يوم الجمعة أم أنه غير مشروع ويدخل ضمن البدعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المرء في أن يغتسل بنية النظافة أو التبرد ويكون غسله مشابها لكيفية الأغسال المشروعة للتعبد.
وغسل الجنابة والحيض والنفاس وغسل الجمعة كلها مأمور بها شرعا فهي عبادات والعبادة مبناها على التوقيف، أما أن يغتسل للجمعة قبل يومها أو يغتسل بنية رفع الجنابة وهو يعلم أنه ليس جنبا بقصد التعبد فإن اغتساله هذا غير مشروع وهو بدعة في الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم وأحمد.
وفي رواية عند مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
ولا شك أن ذلك الغسل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بدعة، وأما الاغتسال بنية التبرد فهذا جائز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني