الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصميم مواقع إلكترونية للمراهنة على الخيول

السؤال

ما هو حكم الذي يعمل في شركة لتصميم المواقع الإلكترونية التي تعمل في المراهنة على الخيول؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أخذ جائزة على مسابقة الخيل جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة، والسبق هو ما يعطى جائزة للسابق، والحافر هو الخيل، فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم السبق ولم يرخص فيه إلا في هؤلاء الثلاثة، فهذه الأمور تجوز المسابقة فيها، إلا أنه يشترط لجوازها أن تكون الجائزة من شخص آخر غير المتسابقين، أو يخرج أحد المتسابقين مالاً فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك علي، ولا شيء لي عليك. أو يكون المال من متسابقين أو من جماعة متسابقين ومعهم آخر يأخذ هذا المال إن سبق ولا يغرم إن سُبِق.

وبما أننا لا علم لنا بحقيقة هذه المراهنة فلا نستطيع الحكم عليها ولا على الإعانة عليها، ولكن نقول: إن الغالب على هذه المراهنات أنها لا تتم وفق الضوابط الشرعية وإنما تكون من الميسر المحرم شرعاً؛ كأن يكون الرهان على التنبؤ عمن سيفوز من الخيول، ولا يجوز الإعانة على ما هو محرم شرعاً، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وراجع للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 8904، والفتوى رقم: 36390، والفتوى رقم: 76894.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني