الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يشترط لصحة عقد البيع معلومية الثمن

السؤال

وددت مع صاحبي شراء قطعة أرض، وتكلمنا مع صاحبها، وحدّد لنا مساحتها ومكانها، وتمت معاينتها، وبقينا في انتظار التحديد النهائي لسعر المتر المربع الواحد إلى حين التسوية الإدارية لوثائق الأرض، إلا أنه أعطانا سعرًا تقريبيًا، وطمأننا بأنه سيبيع لنا، ولأن الأرض واسعة جدًا وضعت مخططاً لها، واتفقت مع صاحبي على أخذ الجزء المطل على الطريق، وعرض الجزء الخلفي على أصدقاء أو أناس آخرين مع التزامهم بدفع المبلغ الإجمالي عن كل جزء محدد وإعلامهم بوضعية الأرض، أما نحن فنسدد جزءاً من المبلغ المستحق علينا على أن يمهلنا صاحبها سنة من أجل إكمال الباقي المستحق علينا، وهذا بفضل وساطة شخص آخر نعرفه ويعرف صاحب الأرض سيتدخل حتى يمهلنا صاحبها ويخفض لنا السعر مقابل دفع الجزء الأكبر منذ البداية. فهل يجوز لنا مثل هذا التصرف؟ أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن البيع بينكما وبين صاحب الأرض لم يتم بعد، وبالتالي فإن ملكية الأرض باقية لصاحبها حتى يتم البيع، ولا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه النسائي وأبو داود.

وروى الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك.

وبناء على هذا، فلا يجوز لكما بيع هذه الأرض حتى تشترياها بالفعل وتقبضاها، لأن الراجح أن الأرض تفتقر إلى القبض كغيرها من الأطعمة والسلع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه. رواه مسلم، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم. ولبيان ذلك راجع الفتاوى: 60275.

وننبه إلى أنه يشترط لصحة عقد البيع أن يكون الثمن معلوماً محدداً، فإذا باع لكم هذا الشخص دون أن يحدد سعر الأرض، فإن البيع لا يصح.

قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري، وإلا فسد البيع. وقال ابن عابدين: شرط الصحة معرفة مبيع وثمن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني