الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

راجع زوجته في حيضتها الثالثة

السؤال

زوجي طلقني الطلقة الثانية وأراد أن يرجعني وأنا كنت في الحيضة الثالثة هل تصح الرجعة؟
وأنا لا أريد الرجوع إليه لأنه آذاني كثيرا وكان يأتيني من الدبر, هل من حقي الشرعي أن أرفض الرجوع إليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمطلقة طلاقا رجعيا لزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة، وعدتها ثلاثة قروء، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}.

والقُرء ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ هو الحيض، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:3595. ولذلك فمراجعة الزوج لزوجته في حيضتها الثالثة صحيحة.

وأما كون الزوج يأتي زوجته ـ والعياذ بالله ـ في دبرها فهذا من كبائر الذنوب، ويجب على الزوجة أن تمنعه من ذلك، فإن طاوعته شاركته في الإثم، وإن صار ذلك عادة لهما فُرِّق بينهما، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 1410، 10455.

فإن منعته الزوجة وأصر هو على إجبارها على هذا العمل المحرم، فلها طلب الطلاق، بل عليها أن ترفع ‏الأمر إلى المحاكم الشرعية ليجبروه على الكف، أو يطلقوها عليه. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9721، 203، 64135.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني