الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحويل مديونية العميل من اليورو إلى الدولار

السؤال

قمنا بتمويل عميل مرابحة باليورو وتبقت بقية الأقساط عليه باليورو ونحن الآن نشكو مع العميل من تذبذب سعر اليورو والدولار واتفقنا مع العميل على تحويل مديونيته الباقية بالدولار لكن علمنا عدم جواز ذلك لأنه من باب بيع الكالئ بالكالئ وصرف دين في الذمة فنريد من فضيلتكم الرد حول مدى جواز أن نقوم بإقراض العميل قرضاً حسناً بالدولار ويسدد به ما تبقى عليه من دين المرابحة بسعر هذا اليوم ( سعر الدولار مقابل اليورو ) ويبقى القرض الحسن على العميل بأقساط بالدولار.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يتضح لنا من هذه المعاملة أن القرض فيها يتضمن نفعا للمقرض، والقرض الذي يتضمن ذلك حرام، وقد حكى الإجماع على حرمته غير واحد من العلماء.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا. اهـ

هذا بالإضافة إلى تضمنها صورة من صور فسخ الدين في الدين، فقد جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعا كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل في ذلك: فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة ومن أمثلتها شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه فلا يجوز مادامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم، وسواء في ذلك أكان المدين موسرا أم معسرا وسواء أكان الدين الأول حالا أم مؤجلا يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء كان بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان يترتب من الدائن نفسه أو ضمان منه من أجل وفاء مديونيته.

وبناء على هذا فالمعاملة المذكورة لا تجوز، وراجع الفتويين التاليتين : 51362، 107630.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني