الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أعاره جهازا فوجده يعرضه للبيع

السؤال

قمت بدعوة أحد أصدقائي إلى الالتزام والبعد عن المعاصي وأعطيته جهازا صوتيا يوجد بهذا الجهاز مواد دينية للهداية إلى طريق الله.. على أنه يأخذه يومين ويرجعه, وبعد يومين اتصل بي لأطمئن عليه وأعرف أخباره لقيته يقول لي إن الجهاز ابن أخته كسره.. قلت الحمد الله وهنا حصلت المفاجأة وأنا واقف فى الشرفة لقيته في الشارع يعرض الجهاز للبيع، اندهشت لهذا الموقف سألت أحد أصحابه لمعرفة قصته قال لي إنه مدمن مخدرات.. والجهاز هذا كنت أضع فيه مواد دينية لتعليم السنة وهو غال، فأرجو من سيادتكم الإجابة على سؤالي وماذا أفعل أقوم بضربه أم ماذا أفعل معه؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مقصد السائل الكريم معرفة كيفية التصرف مع المستعير المنحرف، فقد ذكرت أنك علمت أنه مدمن للمخدرات فحال المستعير أخطر من مجرد التعدي على حق مالي لصاحب العارية، بل هو في مأساة حقيقية وضخمة، فالإدمان -عافانا الله والمسلمين- مستنقع آسن وسبب مباشر لأنواع عديدة من الموبقات والفواحش، والمدمن في أمس الحاجة لمن يأخذ بيده من هذا الهلاك المحقق، فإن استطعت أن تنفع أخاك ولا تكون عونا للشيطان عليه فافعل، ودع عنك التفكير في كيفية معاقبته على إساءته معك والتعدي على حقك الشخصي، واحتسب ذلك عند الله، فإن كنت تستطيع أن تبذل مع هذا المدمن أي جهد لإنقاذه فقد أسهمت في إحيائه من هذا الموت البطيء، ولك نصيب إن شاء الله تعالى من قوله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة:32}، وحاول الاتصال بالجهات والمراكز المختصة بالإدمان ليدلوك على ما يمكن فعله، ويمكن أن تستفيد في مساعدته من الفتوى رقم: 52725، والفتوى رقم: 72888.

وأما من جهة العارية نفسها فظاهر السؤال أنها لا تزال في يد المستعير، وأنه بإمكانك أخذها فإن كان كذلك فاستردها منه، وابذل له نصيحتك ومعونتك كما تقدم، وأما إن كان هذا المستعير قد باع العارية بالفعل فلا خلاف في أنه يضمن لك حقك، وإذا أدركتها في يد المشتري فأنت بالخيار بين رد البيع وأخذ جهازك وبين إمضاء البيع وأخذ الثمن.

جاء في الموسوعة الفقهية: فمن باع ملك غيره يكون البيع موقوفاً على إجازة المالك، إن شاء رده وإن شاء أجاز إذا كان المبيع والمتبايعان بحالهم..

واحمد الله -أخي الكريم- أن عافاك من بلية الإدمان وأمثالها من الموبقات، وليكن من شكرك لله معاونة من وقع في هذا الفخ الشيطاني العصيب، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني