الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الغضب المعتبر في الطلاق

السؤال

خرجت زوجتي من البيت دون إذني إلى بيت عمها مع العلم باني رفضت ذهابها وحاولت الاتصال بها عدة مرات ولم أستطع واتصلت على عمها وقلت له إذا ما جاءت زوجتي الساعة العاشرة ليلا ترى أطلقها ولم تحضر وأتت إلى البيت الساعة الثانية عشر ليلا وبعد عودتها إلى البيت حصل لغط كبير بيني وبينها في وجود أبنائي وحاولت إخراجها من المنزل إلى بيت أهلها كي أحسسها بالغلط الذي فعلته، وتدخل أولادي في الموضوع تدخل أهلها وتركتها، ولكن ابني يقول لي إني قلت قم خذ أمك أنا طلقتها وهي حرام علي وأنا كل الذي عملته تهديد ولم تكن توجد لدي نية الطلاق، وأنا والله العظيم لا أتذكر إن قلت الكلام الذي قاله ابني حيث كنت بحالة عصبية ومنقهر لخروجها مع علمها برفضي ذهابها، أرجو إفادتي جزاكم الله كل خير.......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك لعم زوجتك: إذا لم تأت في الساعة العاشرة أطلقها مجرد وعد بالطلاق لا تعليق له في الظاهر، فلا يقع به ما لم تكن أوقعته.

وأما قولك لابنك: خذ أمك فأنا طلقتها وهي حرام علي طلاق صريح، فيقع عليك إن كنت قلته كما قال ابنك، قال ابن قدامة في المغني: ولو قال: قد طلقتها وأراد به الكذب لزمه الطلاق لأن لفظ الطلاق صريح يقع به الطلاق من غير نية.

وقولك في العبارة: هي حرام علي يحتمل عدة احتمالات منها أن تكون على افتراض نطقك بالطلاق تظن أن الطلاق يحرمها فأخبرت بقولك وهي حرام علي، ويحتمل تأكيد الطلاق فلا يترتب عليه شيء، وإن كنت لا تذكر قصدك به فتلزمك كفارة عند الشافعية.

وبناء عليه؛ فقد طلقت منك زوجتك بما ذكر ابنك إن كنت قلته وأنت في حالة وعي، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، ولا اعتبار للغضب ما لم يكن وصل بك إلى درجة فقد الوعي والإدراك، وبما أن تحديد حالتك يترتب على معرفة الواقع فإنا ننصحك بمراجعة أهل العلم.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2349، 6142، 12287، 52232.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني