الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من ورث أرضا وعلم أنها مغصوبة

السؤال

رجل يملك قطعة أرض زراعية قام عليها بزراعتها والأكل منها هو وعياله وهو يعلم أن هذه الأرض نهبها جده الخامس أو السادس (أي قبل 200-250 سنه) من رجل بعد أن قتله, ويزعم أن الرجل المقتول ليس له أقارب أحياء حتى يعيد لهم هذه الأرض التي هي ملك لجدهم المغدور. فما حكم هذه الأرض؟ هل يمسكها ويعيش منها هو وعياله وهو يزعم أنه ليس لديه مصدر رزق غيرها؟ هل يتصدق منها عن نفسه أو عن الرجل المقتول؟ ولو تيسر له مصدر رزق ولو كان قليال غير هذه الأرض هل يوقفها أو يتصدق بمحصولها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حرم الله سبحانه وتعالى الغصب لما فيه من الاعتداء على ملك الآخرين, فقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}.

وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه الإمام أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي.

والواجب على الغاصب وعلى من حصل له شيء من مال مغصوب بشراء أو بإرث أو هبة إرجاعه إلى مالكه أو ورثته , ويجب عليه البحث عنهم لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن وجدهم دفعه إليهم, وإذا تعذر وجودهم وجب التخلص منه بصرفه في بعض وجوه الخير كبناء المستشفيات أو كفالة الأيتام ونحو ذلك، ولا يصح أن ينفق منه على نفسه ولا على من تلزمه نفقته , وكذلك يجب عليه أن يدفع قيمة منافع الأرض التي عطلها.

قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: (وَوَارِثُهُ وَمَوْهُوبُهُ إنْ عَلِمَا كَهُوَ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ وَارِثَ الْغَاصِبِ وَمَنْ وَهَبَهُ الْغَاصِبُ شَيْئًا إنْ عَلِمَا بِالْغَصْبِ حُكْمُهُمَا حُكْمُ الْغَاصِبِ فِي غَرَامَةِ قِيمَةِ الْمُقَوَّمِ وَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ وَلِلْمُسْتَحِقِّ الرُّجُوعُ بِالْغَلَّةِ عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ .

وبناء على هذا فإن على هذا الرجل أن يتوب إلى الله من إمساك هذه الأرض التي يعلم أن جده غصبها وأن يرجعها إلى ورثة مالكها إن وجدهم وإلا صرفها في وجوه الخير.

وللمزيد راجع الفتاوى التالية : 52720، 103603، 6454.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني