الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يجب على من أراد قتل أحد من الناس فأصاب غيره

السؤال

نلتمس من فضيلتكم الفتوى الشرعية للحادثة التالي سردها وهي كالآتي: ذهب أخي إلى زيارة أحد أصدقائه وأثناء حديث بعض أقارب صديقه تبين له أنهم في مشكلة مع عائلة أخرى فدار بينهم الحديث وقاموا وركبوا سيارتهم جميعا بما فيهم صديق أخي وذهبوا يبحثون عن أحد أفراد العائلة الأخرى ليقتصوا منه وبعد ذهابهم قام أخي بالذهاب إلى الطريق العام لكي يركب ويذهب إلى بيته (أو أي مكان يريد) وأثناء سيره, وإذ بسيارة مارة -سيارة تقوم بجمع الركاب- فقام بالإشارة لها فوقفت السيارة وركب فيها وشاء القدر أن صاحب هذه السيارة هو من يبحث عنه أقارب صديقه، ثم تحركت السيارة مسافة معينة ووقف صاحب السيارة ليقوم بعمل اتصال تليفوني، وأثناء ذلك وإذ بأقارب صديقه يمرون من نفس الطريق ورأوا السيارة ورجعوا لها وقاموا بسد الطريق عليه ثم قام صاحب السيارة التي يركب فيها أخي بالهروب منهم فأطلقوا عليه النار فأصيب أخي بطلق ناري فقتل في ساعته ثم وقفت السيارة ونزل أحد أقارب صديق أخي فنظر في الجثة وعاد إلي سيارتهم ومشوا عنه.حيث إن السيارة التي يركب فيها أخي سيارة نصف نقل وهناك ركاب آخرون يركبون بالسيارة ولكن في الكرسي الأمامي بجوار السائق وأخي كان يركب بالصندوق الخلفي للسيارة، وبعدها بعثوا عواقل العائلة التي قتلت أخي يقولون إننا لم نقصد قتله وإنما قتل عن طريق الخطأ باللفظ (نحن زلينا زلة في الرجل)، علما بأن تقرير الطبيب الشرعي يقول مصدر الطلق الناري أعلى من الرجل بما يقارب إلى 120 سم وبعد المسافة بينه وبين القاتل أقل من مترين، وعلى هذا نلتمس منكم الفتوى الشرعية في هذه الحادثة، وهل هذا القتل قتل خطأ أم قتل عمد، وهل يجوز في هذه القضية القصاص أم الدية؟ وجزاكم الله خيراً وثبتكم على الحق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل المولى تعالى أن يحسن عزاءكم في أخيكم وأن يغفر له ويرحمه، وقد نص الفقهاء على أن من أراد قتل أحد من الناس فأصاب غيره أن ذلك من نوع القتل الخطأ، قال الشافعي في كتابه (الأم) وهو يبين أنواع القتل: والخطأ كلما ضرب الرجل أو رمى يريد شيئاً وأصاب غيره فسواء كان ذلك بحديد أو غيره. انتهى. فيجب على القاتل الدية، ويتحملها أولياؤه ، وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 11470.

وإن حصل شيء من النزاع في أصل أمر القتل أو الدية ونحو ذلك فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية فهي أجدر بالنظر في مثل هذه المسائل، ولأن حكم القاضي ملزم؛ بخلاف المفتي.

وننبه إلى خطورة ما يسمى بأخذ الثأر والتساهل في أمر الدماء فإن هذا من الأمر الخطير ومدعاة للفوضى وانتشار القتل، ومن هنا جعل الشرع إقامة الحدود إلى الحاكم المسلم أو من ينوب عنه لا لعامة الناس، وانظر لذلك الفتوى رقم: 105468، والفتوى رقم: 80736.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني