الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تولي من يؤخر الصلاة عن وقتها عقد نكاح أخته

السؤال

من يكن ولي البنت عند زواجها في حال لم يكن لها أب و لا عم ولا جد مع العلم أن إخوتها لا يصلون إلا واحدا يصلي لكن ليس في وقتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن شروط الولاية في النكاح الحرية والبلوغ والعقل والذكورية والإسلام وعدم الإحرام بحج أو عمرة، وأما العدالة فقد اختلف فيها العلماء هل هي شرط في الولاية في النكاح أم لا ؟

فذهبت طائفة إلى عدم اشتراطها وهو المشهور من مذهب مالك، قال خليل بن إسحاق ممزوجاً بكلام شارحه الخرشي: لا ذي فسق فلا يسلبها - يعني الولاية- على المشهور لكن يسلب الكمال. اهـ.

وهذا هو إحدى الروايتين في مذهب أحمد، قال صاحب الإنصاف الحنبلي: وأما اشتراط العدالة فأطلق المصنف فيها روايتين، إلى أن قال: والرواية الثانية: لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق، وهو ظاهر كلام الخرقي. وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى والشافعية إلى اشتراط العدالة في الولي، قال البجيرمي على المنهج وهو شافعي: فإن صحة النكاح تتوقف على حضور الشهود وعدالتهم وعدالة الولي.

والراجح عدم اشتراطها وخصوصاً إذا كان الولي أباً، لأن من طبيعة الأب الولي الحرص على الأصلح لابنته.

وأما بالنسبة للإخوة التاركين للصلاة في هذه المسألة فقد سبق بيان حكم تارك الصلاة بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17277، 5259، 1145.

وخلاصة القول أن من تركها جحودا فهو كافر بإجماع المسلمين, ومن تركها بالكلية تكاسلا فهو كافر على الراجح من أقوال العلماء, ومن أقامها بعض الوقت وتركها بعضه فقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم كفره, لكنه فاسق مرتكب للكبائر.

أما بالنسبة لمن يصلي لكنه يخرج الصلاة عن أوقاتها فقد اختلف أهل العلم في حكمه فذهب جمع من أهل العلم إلى أن من أخر صلاة واحدة بغير عذر حتى يخرج وقتها فإنه يكفر بهذا , وذهب الأكثر إلى عدم كفره.

وعليه فهذا الذي يصلي هو الذي يتولى عقد نكاح أخته، وللفائدة تراجع هاتين الفتويين: 15009، 110087.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني