الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصرف أحد الإخوة الأرض المشتركة

السؤال

قطعة أرض زراعية 15 قيراط تم شراؤها من ثلاثة أشخاص إخوة منذ 14 عاما الأول 8 قراريط والثاني 6 والثالث قيراط واحد على المشاع .. رأس الأرض عليها مباني بالطوب اللبن مساحتها قيراط وأقام بها الأخ الأول أما الأخ الثاني أراد البناء على القيراط المخصص له منذ ست سنوات وحررت له قضية بناء على أرض زراعية استمرت بالمحاكم 4 سنوات كاملة صرف على هذا الموضوع كثيرا من الأموال وأيضا من الناحية المعنوية غير تعرضه للسجن إلى أن حكمت المحكمة بإمكانية البناء على هذه الأرض بمساحة 60 متراً وبعد عامين الآن يطلب الأخ الأول هدم المباني التي على رأس القطعة وبنائها بالأسمنت المسلح وإقامة عدة طوابق هنا طلب الأخ الثاني نصيبه في الأرض التي أصبحت مباني من الأخ الأول والأخ الثالث الذي تحمل الكثير في سبيل جعل هذه الأرض مباني وطلب من الأول نصيب ضعف نصيب الثالث على أساس أن قطعة الأخ الثالث تالية لقطعة الأخ الأول وأيضا ما تحمله من عناء في سبيل جعلها مباني وعلة الأخ الثاني في ذلك حتى لا يظلم نفسه وأولاده من حقوق وأيضا لا يكون نصيبه أرضا زراعية فقط .. أرجو الإفادة حرصاً على علاقة الأخوة التي تربط بيننا .. وأنا الأخ الثالث والأصغر ومطلوب مني تعويض لآخي الثاني بمبلغ مقداره 20000 جم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هؤلاء الإخوة اشتروا الأرض على المشاع دون أن يختص واحد منهم بجزء منها معلوم فالأصل أنه لا يجوز لواحد منهم استغلال جزء منها ببناء أو غرس ونحو ذلك إلا برضى الباقين، ولو فعل ذلك بدون إذن كان في حكم الغاصب، لأن كل جزء من هذه الأرض مشترك بينهم، ولكل واحد منهم إبطال هذا التصرف أو التراضي عليه أو التصالح.

جاء في تحفة المحتاج: لو كانت الأرض مشتركة بين شخص وآخر فغرس أو بنى بغير إذن شريكه فإنه يكلف القلع لتعديه بفعله لأن كل جزء مشترك بينهما، فكان كالغاصب. انتهى.

وأما ما دفعه واحد منهم في مصلحة الأرض ولم يكن متبرعا بذلك فيلزم الجميع الاشتراك فيه، وكل ما تقدم إنما هو قبل الفرز والتقسيم.

أما إ ذا حصل فرز وتقسيم فلكل واحد منهم حرية التصرف في نصيبه، وإذا بذل أحدهم نفقات على نصيبه فلا يلزم الآخرين شيء من ذلك إلا أن يتبرعوا.

وأخير نوصي بالحرص على الصلح بين الإخوة وعدم المشاحة فإن الصلح خير كما قال تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني