الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع المرابحة للآمر بالشراء هل يعد بيعتين في بيعة

السؤال

قمت بإنشاء جمعية للاكتتاب ضمن نظام الأسهم كما هو معروف.. وأقوم بشراء حاجيات للناس بنظام التقسيط عبر المال المجموع، علما بأنني ليست لدي هذه الحاجيات وإنما عبر الطلب (التوصية)، فهل هذا يسمى بالبيعة البيعتين، وهل هو حرام أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.. وجعلكم ذخراً للأمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما يحصل من معاملتك مع الناس هو أن يأمروك بشراء بعض الأشياء، واعدين بشرائها منك وبإرباحك فيها فهذا ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة إذا حصلت وفق ضوابطها المحددة لها، ولبيان هذه الضوابط راجع في ذلك الفتوى رقم: 1608. ويجوز أن يكون البيع الموعود به بالتقسيط، ولبيان جواز البيع بالتقسيط راجع الفتوى رقم: 1084.. ولا يدخل بيع المرابحة للآمر بالشراء في بيعتين في بيعة لأن عقد بيعتين في بيعة يقتضي اجتماع عقدين في عقد واحد، وهو ما لم يحدث هنا.

وأما إذا كانت المعاملة بينك وبين الناس هي أن تبيعهم بعض الأشياء قبل تملكك لها آملاً أن تشتريها من السوق فهذا من بيع ما لا يملك، وهو فاسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه النسائي وأبو داود... ولبيان ما يترتب على فساد البيع الفتوى رقم: 43801، وتراجع للمزيد الفتويين التاليتين: 110614، 62321.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني