الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ نسبة مالية من المراجعين

السؤال

أنا أعمل بمؤسسة صحية بإحدى إدارات المرور بالرياض, نقوم بفحص فصيلة الدم كعمل أساسي ونقوم أيضا بسداد المخالفات والرسوم والرخص للمراجعين من خلال خدمة مباشر الإلكترونية لبنك الراجحي وفى المقابل نأخذ مبلغا معينا مقابل تلك الخدمة فمثلاً عند تسديد رسم الرخصة والتي هي 400 ريال نقوم بأخذ قيمة الخدمة 40 ريالا وكذلك باقي الخدمات بعد الاتفاق مع المراجع، فهل في ذلك أي نوع من المعاملات الربوية أو حرمة في ذلك العمل؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما تقومون به من أخذ نسبة تتفقون مع المراجع عليها جائز إذا كانت جهة العمل العليا تأذن فيه، وإذا كانت لا تأذن فيه كان حراماً لأنه يدخل في هدايا العمال وهو أيضاً رشوة، وقد حرم الله الرشوة، حيث قال: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}، وورد لعن متعاطيها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وزاد: في الحكم.

ويحرم كذلك إذا كان الموظف يسدد هذه الرسوم ببطاقته الخاصة ثم يتقاضى مبلغ الرسوم من المراجع بالآجل، لأن ما يأخذه في هذه الحالة نظير ذلك هو زيادة ربوية، وعلى فرض أنها رشوة أو ربا تجب عليك التوبة منها، ومن مقتضياتها رد تلك الرسوم إلى أصحابها إن أمكن التوصل إليهم -والظن أن ذلك أمر ميسور- وإن لم يمكن وجب التخلص منها بصرفها في مصارف البر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني