الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماهية الرحم الواجب صلتها

السؤال

هل على الفتاة الغير متزوجة أن تصل رحمها وإلى أي مدى تصل هذه الصلة؟هل تصل إلى الخال والخالة والعم والعمة فقط أم هناك غيرهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على الفتاة -متزوجة كانت أو غير متزوجة- صلة أرحامها، لأن الأدلة الموجبة لصلة الرحم تشملها، ولا يوجد دليل يخرجها من العموم، وقد اختلف العلماء في تحديد الرحم التي يجب صلتها على قولين الأول: كل رحم محرم، وهو قول للحنفية، وقول للمالكية، وقول أبي الخطاب من الحنابلة وغيرهم، قالوا: لأن هذا هو الذي ينضبط، ولو قيل: كل رحم، للزم صلة جميع بني آدم، ورجح هذا القول القرافي في الفروق فقال: (قال الشيخ الطرطوشي: قال بعض العلماء: إنما تجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية، وهما: كل شخصين لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم يتناكحا كالآباء والأمهات، والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة لجواز المناكحة بينهم، ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها، وخالتها، لما فيه من قطيعة الرحم، وترك الحرام واجب، وبرهما وترك أذيتهما واجبة، ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وإن كن يتضايرن، ويتقاطعن، وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة، وقد لاحظ أبو حنيفة، هذا المعنى في التراجع فقال: يحرم التراجع في الهبة بين كل ذي رحم محرم.)
الثاني: كل رحم محرم وغير محرم، وهذا المشهور عند المالكية، ونص عليه أحمد، قالوا: لأن هؤلاء أرحام وقد أمر الله بصلة الأرحام، ولم يرد ما يخصها بالرحم المحرم، بل جاء ما يؤيد وجوب عموم الصلة، ورجح هذا النووي في شرحه على مسلم فقال: (واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل: هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال، وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "ثم أدناك أدناك" هذا كلام القاضي، وهذا القول الثاني هو الصواب، ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر "فإن لهم ذمة ورحماً" وحديث "إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه" مع أنه لا محرمية، والله أعلم).
والذي نراه راجحا في هذه المسألة هو القول الأول، و يحمل الأمر فيما استدل به أصحاب القول الثاني على أنه أمر ندب، واستحباب، وليس أمر حتم وإيجاب، وعلى ما رجحناه، فالحاصل أن الرحم على قسمين: رحم يجب أن توصل، ويحرم أن تقطع، وهي كل رحم محرم، كالعمات، والخالات، والأعمام، والأخوال، ورحم يكره أن تقطع، ويندب أن توصل، وهي كل رحم غير محرم كأبناء الأعمام وأبناء الأخوال.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني