الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأولاد المفضلون في الهبة هل يلزمهم رد ما فضلوا به

السؤال

بارك الله فيكم وفي كل من يساهم في نشر دين الله.
هل السكن يدخل في قسمة الميراث؟ توفي والدي وترك لنا شقة نعيش فيها أنا وأخي وأمي لأن باقي إخوتي وأخواتي متزوجون ويعيشون في أماكن منفصلة. بعض إخوتي يريدون أن نبيع الشقة ونقسم ثمنها علما بأنه في حالة القيام بذلك فإن الأنصبة المتبقية لا تكفي لشراء سكن يأوي والدتي وأخي الصغير الذي لا يزال يدرس ويحتاج إلى الاستقرار.
مع العلم أن والدي له أرض زراعية متنازع عليها ضد طرف آخر أمام القضاء وله أيضا حوالي سهم كميراث في بيت عائلة لم يقسم بعد؟
مع العلم أن والدي اشتري لإخوتي البنين الذين تزوجوا شقة لكل واحد ولكنهم فرطوا فيها وباعوها وساعدهم في زواجهم ومول مشروعاتهم التي أيضا أبادوها وعندما يقول البعض لهم لقد أعطاكم أبوكم في حياته يقولون هذه كانت هبة؛ وبعد وفاة والدي لم يترك شيئا سوى دين سددناه عنه.
فما هو حالي أنا وأخي الصغير الذين لم يتبق لنا شيء سوى مسكن يأوينا مع والدتنا المسنة.
نحن خمسة ذكور وثلاث إناث وأم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن سكن الميت يدخل في التركة التي يقتسمها الورثة من بعده كما بيناه في هاتين الفتويين: 49632، 317572.

وما ذكره الأخ السائل أن والده زوج أولاده الآخرين واشترى لهم سكنا وأعانهم بالمال فجوابه أن تزويج الأولاد المحتاجين لا يعد مخالفا لما جاء به الشرع من العدل بين الأولاد في العطية، لأن العدل المطلوب شرعا في غير ما يكون دفعا للحاجة، فأما ما كان دفعا للحاجة فإنه يعطى كل إنسان مقدار حاجته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجو أن يزوجهم كما زوج الأول... انتهى.

وأما إعطاؤهم السكن فإن كانوا قادرين على السكن بالإيجار فهم ليسوا محتاجين. وإعطاؤهم السكن حينئذ دون بقية الأولاد يعتبر جورا في العطية. والمفتى به بطلان هذا النوع من العطايا التي لم يعدل الوالد فيها كما بيناه في الفتوى رقم: 101286، وفي هذه الحال إذا لم يرد الأولاد المفضلون ما وهبه لهم والدهم فإنه يخصم من نصيبهم من التركة مقابل ذلك، وعند الخصومة يرجع إلى المحكمة الشرعية، ونصيحتنا لأولئك الأولاد أن لا يستعجلوا في المطالبة بقسمة البيت مادامت أمهم تسكن فيه مع إخوتهم الصغار ما دامت محتاجة إلى السكن فيه، وليس عندها ما تشتري به سكنا آخر، ويمكنهم أن يقسموا البيت من غير أن يخرجوا أمهم وإخوانهم بحيث يعرف نصيب كل واحد من الورثة في البيت، وتبقى أمهم في البيت، وإن أرادوا بيعه ليأخذ كل واحد حقه فلهم ذلك، ولكن يلزمهم شرعا سكنى أمهم مادامت فقيرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني