الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القرض المرجو من ورائه منفعة هو ربا

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأريد أن أسألكم عن حكم الشريعة في "الرهن" عندنا في المغرب (خصوصاً في مراكش) يدفع المختار مبلغاً من المال (50000 إلى 120000درهم) كسلفة ويخفض صاحب المنزل من الإيجار إلى نصف أو ثلث ثمن الإيجار العادي، على أن يكتبا عقد سلف (قرض) بينهما في المبلغ المذكور هل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن صورة ما يجري هي كالتالي:
أن شخصاً مَّا ولنسمه المختار -مثلا- يقرض شخصاً آخر ولنسمه -مثلاً- عماراً مبلغاً من المال على أن يؤجر عمار بيته للمختار بإيجار أقل مما يؤجر به مثل ذلك البيت محاباة للمختار مقابل إقراضه ذلك المبلغ.
وهذه الصورة لا تجوز، لما تشتمل عليه من انتفاع المقرض(المختار) بما أقرضه للمقترض(عمار) وذلك محرم، ومعدود من صنوف الربا وأنواعه، وليس هذا من باب الرهن المشروع لأن الرهن المشروع هو أن يضع من له حق على شخص يده على مال لذلك الشخص ليستوثق به من حقه، فإذا سدد له حقه ردَّ الرهن إليه، وليس للمرتهن المقرض أن ينتفع بالمرهون لقاء قرضه.
وقد سبق أن أجبنا على سؤال مشابه لهذا السؤال فليراجع السائل جوابه المنشور تحت رقم:
9866 فإن فيه مزيد فائدة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني