الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحل طلب الطلاق لا الهجر في الفراش

السؤال

أريد أن أسأل عن حكم المرأة التي تغضب على زوجها ولا تتقرب كثيرا منه لكونه لا يقدر مشاعرها لا يفهمها لا يقدر تضحياتها معه ولا يحترمها ويسبها بدون سبب في هذه الأيام تريد أن تصلح له هذه الأخطاء بهذه الطريقة أن تبتعد عنه في الفراش هل هذا يجوز لها؟ إنها الطريقة الوحيدة للدفاع عن نفسها.أفيدوني أنا حائرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها في الفراش إلا في حال المانع الشرعي كصيام الفريضة والحيض، أو في حال مرضها بحيث تتضرر من المباشرة، وما عدا ذلك فلا يجوز وهو من الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم.

وذلك لأن الهجران في الفراش حق جعله الله سبحانه للزوج وحده عند تمرد زوجته عليه، قال سبحانه: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ {النساء:34}.

أما ما ذكرت من اعتداء زوجك عليك وسبك فهذا منه حرام لا يجوز؛ لأن سباب المسلم فسوق، كما صح عن الصادق المصدوق. فعليك أيتها السائلة بنصح زوجك في هذا، فإن استمر على ذلك عندها يجوز لك طلب الطلاق منه، بل لك طلب الطلاق منه ولو حدث منه السب مرة واحدة ولم يتكرر.

قال خليل المالكي رحمه الله: ولو لم تشهد البينة بتكرره.

وقال الدردير في الشرح الكبير، فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها.

وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 111710، 69158، 52906.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني