الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

حدثت مشادات بين من في البيت وكذلك مع زوجتي واستفزتني لأقصى درجة على أثر ذلك غضبت وثرت ثورة عارمة وإذ بي أضربها ضربا هستيريا وحاولت أختي الوقوف أمامي فدفعتها دفعة عنيفة خارج الحجرة وانهلت على زوجتي بالضرب الغاشم والذي فقدت معه عقلي وإذ بي أستفيق على أنني أقول لها أنت طالق طالق طالق وكأن الكلمة وضعت على لساني أو في أذني ، وأقسم لك إنني لم أقصدها ولم تمر على عقلي ولم تكن عهدي تلك الكلمة الشائنة مع زوجتي أي أنها أول مرة أتلفظ بها ، سيدي الجليل أنا لا أتهرب من الطلاق فانا أرجعت زوجتي ونعيش سويا وندمنا على ذلك وتعاهدنا على عدم العودة لهذا الغضب وتلك المشاحنة.
سؤالي هل هذا الطلاق يدخل ويندرج تحت لا طلاق مع إغلاق أم أنها طلقة محسوبة، مع أنني أؤكد أنني كنت في حالة غضب عارمة ولم أقصد الكلمة ولم تمر بعقلي ولم أفكر حتى برهة فيها ولم تكن عهدي مع زوجتي علما أنه من شدة الغضب يذكرونني أن أختي أثناء التلفظ بالطلاق قد وضعت يدها على فمي حتى أسكت فنهرتها بإزالة يدها من عن فمي هذا الموقف الخاص بأختي من فرط الغضب لم أتذكره حتى بعد أن هدأت نفسي وهى التي ذكرتني به.
أستحلفكم بالله أفيدوني فهذا الأمر قد أثر في نفسي كجرح غائر وأود أن أعرف شرط الإغلاق الذي نص عليه الحديث الذي لا يقع فيه الطلاق والمعيار الذي يتحدد به. وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الغضب قد وصل بك إلى ما ذكرت من فقد الوعي والإدراك ونطقت بما لم تع له فإنه لا يلزمك ما نطقت به من الطلاق، وهذا ما بيناه في فتاوى كثيرة منها الفتويين: 21944 ، 11566 .

لكنك وقعت في خطأ عظيم وهو تعديك على زوجتك بالضرب المبرح فهذا من سوء العشرة المحرم شرعا، ومن سوء الخلق المذموم طبعا. قال البهوتي في كشف القناع: وسن لكل من الزوجين تحسين خلقه بصاحبه والرفق به واحتمال أذاه لقوله تعالى: وبالوالدين إحسنا ....إلى قوله والصاحب بالجنب. قيل هو كل من الزوجين.

فاتق الله عز وجل ولا تعد إلى مثل ذلك الفعل المشين والخلق السيئ، وعلى زوجتك أن تبتعد عما يثير غضبك، ونوصيها بما قال أبو الدرداء رضي الله عنه لزوجته: إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبت رضيتك .

ووصية أسماء بن خارجة الفزاري لابنته: يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا ولاتدني منه فيملك، و لا تباعدي عنه فتثقلي عليه، وكوني كما قلت لأمك:

خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب.

فإني رأيت الحب في الصدر والأذى * إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب .

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 22559 ، 94194 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني