الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهبة مقابل التنازل عن الإرث

السؤال

أنا شاب متزوج لي 6 أخوات و أخ وهبني أبي مسكنا بصفة البيع على أن لا أرث مع إخوتي شيئا.... هل يجوز ما فعل أبي؟ و هل تجوز لي المطالبة بنصيبي من الإرث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في العطية ولا يجوز له أن يفضل أحد أولاده في العطية بغير مسوغ شرعي، فإذا كانت الهبة بغير مسوغ شرعي فهي باطلة وترد ولو بعد موت الواهب، في قول بعض أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا.

كما أنه لا يجوز أن يشترط في الهبة مثل هذا الشرط لأنه ينافي مقتضى الهبة، قال ابن قدامة في المغني: وإن شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها نحو أن يقول: وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه أو لا تبيعه أو بشرط أن تهبه أو تبيعه أو بشرط أن تهب فلانا شيئا لم يصح الشرط وفي صحة الهبة وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع. اهـ .

كما أن هبة المسكن على أن يكون ميراثاً لك لا يصيره ذلك ميراثا؛ لأن من شروط الإرث تحقق موت الوارث.

فما فعله والدك من هبة المسكن لك مقابل أن لا ترث غير جائز، ويجب عليك رد هذه الهبة ثم تقتسم التركة أنت وإخوتك بحسب القسمة الشرعية.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 101286، 103527، 112316 .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات خطير جداً، وشائك للغاية ، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني