الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق إذا كان قبل أداء كفارة الظهار

السؤال

أنا مصرية متزوجة من سعودي منذ 18 عاما ولى منه 4 أولاد وتقيم معي في نفس الشقة والدته وكذلك شقيقه المتزوج عندما تسافر زوجته يأتي للإقامة معنا في جدة. منذ 16 عاما ألقى على زوجي يمين طلاق قال لي أنت طالق عشر مرات وقيل لي إنها تحسب طلقة واحدة. بعدها بثلاث سنوات حدث خلاف بيننا فقال لي أنت محرمة على كأمي وأختي وعندما أخبرت والدته بذلك وسألته فأنكر بشدة ما قاله واستمرت الحياة بيننا 11 عاما حياة زوجية كاملة. ومنذ 3 شهور رمى علي يمين طلاق آخر ثم غادر الغرفة التي أنا بها ثم بعدها بـ 3 دقائق تقريبا قال لي لا أعلم هل هي الطلقة الثالثة أم الرابعة لكن لكي تنتهي الحياة بيننا ولا يكون بيننا رجوع أنت طالق ثانى. بعدها ذهب لشيخ وتذكر أمام الشيخ الظهار الذي تم منذ 11 عاما فأجابه الشيخ أن الظهار يلغى أي طلاق بعده ما لم يكفر وحياتكم حرام منذ قال الظهار ويجب عليه أن يكفر لكي تستأنف الحياة بينكم ثانية . فقام بدفع الكفارة وهو الآن يقول لي إنني زوجته ولم أطلق إلا طلقتين فقط كما أخبرة الشيخ فهل هذا صحيح .
أنا سافرت لأهلي لأنني من مصر ومعي الجنسية السعودية وأرفض الرجوع حتى أعرف موقف الدين وهو يخبرني بأنني سوف أكون ناشزا إذا لم أعد إليه حيث إنني مازلت زوجته و سيقوم بحرماني من أولادي وليس لي أي حقوق عنده إذا لم أعد إليه.
أرجو الإفادة من موقف الدين في ذلك وهل أنا زوجته أم أننى أجنبية عنه . هو رافض تماما أن يذهب للسؤال في دار الإفتاء أو أي مكان آخر فماذا أفعل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما قوله لك: أنت طالق عشر مرات فهو غير جائز، وعند الجمهور يقع به ثلاث طلقات ولو نوى واحدة ، ولعل الذي أفتاكم أنها واحدة أخذ بقول بعض أهل العلم ممن يرى ذلك ، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 43719.

وأما قوله: أنت محرمة على كأمي وأختي. فهو ظهار وحكمه أنه يحرم على الزوج جماع زوجته حتى يكفر بصيام شهرين متتابعين، فإن كان لا يستطيع الصيام فإطعام ستين مسكيناً، أما كونه أنكر الظهار في البداية، فالأصل أن القول قول الزوج لا قول الزوجة في الطلاق والظهار، ولكن إذا كانت الزوجة متيقنة من تلفظه بالظهار، فقد كان الواجب عليها أن تمتنع عنه حتى يكفر كفارة الظهار.

أما طلاقه لك بعد ذلك مرتين ، فهو واقع، ولا يمنع وقوعه حكم الظهار، وبذلك تكونين قد حرمت عليه، ولا يمكنه رجعتك حتى تنكحي زوجاً غيره، وعلى ذلك فلا يحل لك أن تقيمي معه، وليس في امتناعك من ذلك نشوز ، فلست زوجة له، والذي ننصحكم به ضرورة الذهاب للمحكمة الشرعية، وإذا أصر الزوج على عدم الذهاب للمحكمة ، فعليك أن ترفعي أمرك للقضاء للفصل في هذا الأمر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني