الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قتل رجلين فطلب أولياء أحدهما القصاص وطلب الآخرون الدية

السؤال

ما رأيكم في رجل قتل رجلين فطلب أولياء أحد الرجلين القصاص وطلب أولياء الآخر الدية. فهل يصح الجمع بين العقوبتين في حق هذا الرجل أم ماذا يكون؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الرجل الذي قتل الرجلين عاقلا وقتلهما متعمدا، وطلب أولياء أحدهما القصاص وطلب أولياء الآخر الدية، فإن على القاتل القصاص عن الأول لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، وعليه الديه عن الثاني لقوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ {البقرة:178}

قال ابن كثير في التفسير: فالعفو أن يقبل الدية في العمد.

هذا باختصار ما رجحه المحققون من أقوال أهل العلم في هذه المسألة وهو مذهب الحنابلة ووافقهم الشافعية في هذا الفرع.

قال ابن قدامة الحنبلي: وإن قتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة لم تتداخل حقوقهم لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلم تتداخل كالديون، وإن طلب واحد القصاص والباقون الدية فلهم ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية، فظاهر هذا الحديث أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية.

والحديث المذكور رواه أبو دواد والترمذي وأحمد، وصححه الألباني.

وللمزيد من الفائدة عن أنواع القتل وما يترتب على كل واحد منها انظر الفتوى رقم: 11470.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني