الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية حساب الأصول المشتراة عند فسخ شركة المضاربة

السؤال

سؤالي عن انتهاء عقد المضاربة: اتفقت أنا وأحد الإخوة منذ ثلاث سنوات على أن نكون شركاء بنظام المضاربة هو بالمال وأنا بالمجهود،على أن يكون له 60% من الأرباح و لي 40% من الأرباح. بدأنا من الصفر حتى أصبح للشركة وكالات حصرية وعملاء و موردون ورزقنا الله من فضله، و كان يتم اقتسام الأرباح آخر كل عام حسب الاتفاق المبرم. أريد الآن فض الشركة وبدء مشروعي الخاص، وجه الخلاف أن شريكي يقول لي لقد أخذت نسبتك من الأرباح النقدية حسب الاتفاق وعلى هذا ليس لك عندي شيء آخر بينما أقول له أنا .. أننا قد اشترينا - على مدار الثلاث سنوات - بجزء من الأرباح العديد من الأشياء سيارتين للشركة - كمبيوترات - مخزون و خلافه وقد تم دفع تكاليف هذه الأشياء من أرباح الشركة الشهرية في صورة أقساط، وعلى هذا فإن أرباح الشركة ليست نقدية فقط ولكن يجب اقتسام كل الأصول التي تم شراؤها من أرباح الشركة. كما أنني بمجهودي استطعت أن أتفق مع العديد من الشركات العالمية وأخذ وكالاتها الحصرية لصالح شركتنا، وعلى هذا فإن هذه الوكالات تعتبر من ضمن الأشياء التي يجب تقسيمها أيضاً. أرجو إفادتنا بما هو الصواب حتى لا يظلم أحدنا الآخر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليعلم السائل أنه لا ربح من المضاربة إلا بعد استيعاب صاحب رأس المال ماله كله، فما زاد على رأس المال فهو ربح يقسم بين المضارب وصاحب المال على ما اشترطا.

وما ذكره السائل من شراء سيارات وكمبيوترات ونحوها كل ذلك يحسب عند إرادة فسخ الشركة، فما زاد على رأس المال الأول فهو ربح.

ولمعرفة رأس المال لا بد أن يصار إلى التنضيض أي يجعل رأس المال نقدا إما ببيعه أو تقويمه بالنقد، ثم الزائد على رأس المال من بداية المضاربة هو الربح، وراجع الفتوى رقم: 77280 .

وبالنسبة للوكالات الحصرية وقيام المضارب بالتعاقد مع الشركات المعنية لمصلحة المضاربة فهذا من ضمن عمله في رأس مال صاحب المال والذي يستحق به النسبة المتفق عليها من الربح وليس له أن يأخذ شيئا منها لنفسه إذا أراد فسخ المضاربة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني