الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرجوع في الهبة لا يجوز

السؤال

نحن أربعة إخوة وأخت نملك قطعة أرض ورثناها عن والدتنا وبعد فترة من الزمن حصل خلاف بيننا وبين أخينا الأكبر ليس على قطعة الأرض إنما لأسباب أخرى وحصلت فرقة لأكثر من سنة وبعدها جاء إلينا ابن خالنا وأخبرنا بأن أخانا الأكبر يطلب منا أن نتنازل له على كامل قطعة الأرض فما كان منا إلا أن قمنا بكتابة ورقة تنازل منا له وكتبنا في آخر الورقة أن هذا التنازل يعبر تعبيراً صادقا على من سكنوا القلوب وجمعا لا فرقة واختلافا وكتبت هذه الورقة بيننا دون حضور أي شاهد وقمنا بإعطاء الورقة لابن خالنا الذي قام بدوره بتسليمها لأخينا الأكبر فقال له حين سلمه ورقة التنازل: هم تنازلوا لي وأنا أتنازل بها لله لبناء مسجد أو مدرسة قرآنية هذا ما قاله ولم يأتنا ليقول لنا إنه قبل الهبة وبيت الفرقة بيننا حتى بعد هذا التنازل مع العلم بأن حالة أخينا الأكبر المادية ممتازة وأنه صاحب خلق ودين أما نحن في وقت التنازل كنا في بداية تكوين أنفسنا وكان منا اثنان غير متزوجين وليس لهم بيت وبعد مضي عشرة سنوات على التنازل أردنا أن نعود في تنازلنا مع العلم بأنه لم يقم بعمل أي شيء بقطعة الأرض بحجة أنه لم يتحصل على سعر عال هل يجوز لنا أن نعود في هذه الهبة كما نأمل توضيح الدليل. والله الموفق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما صدر منكم يعتبر هبة لحصتكم من الأرض لأخيكم، وتنازله هو عنها لله لبناء مسجد أو مدرسة قرآنية يعتبر حوزاً منه لها، ويخرجها من ملكه إلى تلك الجهة، فإذا كنتم بالغين رشيدين، أوان حيازته للهبة، فلا رجوع لكم فيها، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" رواه البخاري.
ومن هذا الحديث أخذ الجمهور حرمة العود في الهبة بعد أن تقبض، فالحاصل أنه لا يجوز لكم الرجوع في قطعة الأرض هذه، ولو ظلت على حالتها، كما لا يجوز أيضاً للأخ أن يتصرف فيها، إلا لمصلحة المسجد أو المدرسة اللذين خصصها لهما.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني