الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تملك ما اغتصبه الغزاة المعتدون

السؤال

نحن في بلد في فلسطين المحتلة عام 1967.
قبل نحو 150 عام –أيام الحكم العثماني-كان بلدنا يقسم إلى 3 حارات وفي كل حارة حمولة, حمولة في الشرق وحمولة في الغرب وأخرى في الجنوب. وكانت الحمولة الجنوبية قليلة العدد واستضعفها أهل الحمولة الغربية بحيث إنهم كانوا يلقون منهم أذى كثيراً.
وكان في المنطقة أناس أغراب من الرّحل, فذهب إليهم أهل الحمولة الجنوبية واستعدوهم على أهل الحمولة الغربية فلبوهم إلى طلبهم.
ودارت بين الأغراب الغزاة وأهل الحمولة الغربية معركة طاحنة نجم عنها هلاك أنفس كثيرة وانتهت المعركة بهزيمة الحمولة الغربية أمام الأغراب الغزاة .
واستولى الغزاة الاغراب على أملاك الحمولة الغربية, أراضيهم وبيوتهم وكل مالهم وتملّكوها وتوارثها الأبناء عن الآباء.
وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى وعند احتلال الانكليز لأرض فلسطين تم تسجيل الأرض لملاكها الجدد أبناء الغزاة وصارت إلى ورثتهم من بعدهم حتى يومنا هذا.
وتم خروج أهل الحمولة الغربية من بلدهم وأقاموا في العراء على بعد نحو 4 أميال غربي بلدهم حيث أقاموا لهم بلداً جديداً بقي حتى عام 1948.
وعندما احتل اليهود فلسطين نزح أحفاد الحمولة الغربية عن بلدهم الجديد إلى المنطقة التي أخرجوا منها في العهد العثماني –حيث دارت المعركة مع الأغراب- وأقاموا في البلد الذي أخرج منه آباؤهم قبل عشرات السنوات.
السؤال:
ما هو وصف وضع يد أحفاد أبناء الغزاة الأغراب على أرض الحمولة الغربية في هذا البلد وماذا عليهم أن يفعلوا في سبيل إبراء ذمتهم إذا كان يلحقهم إثم بسبب ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالغصب لغة أخذ الشيء قهرا وظلما ومجاهرة، واصطلاحا له عدة تعاريف منها تعريف ابن جزي من المالكية حيث قال: هو أخذ الملك أو منفعته بغير إذن المالك على وجه الغلبة والقهر دون حراسة.

وعرفه الشافعية بأنه الاستيلاء على حق الغير عدوانا.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الغصب: ويدخل فيه ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها. اهـ.

وعليه، فإن ما أخذه الغزاة المعتدون غصب بحكم الشريعة ولا يحل لأبنائهم وإن كتبته السلطات بأسمائهم.

فما علمه الأحفاد من أرض ودار ومال أنها مغصوبة من قبل آبائهم يجب عليهم دفع ذلك كله إلى ورثة أصحابها وملاكها، وطول المدة لا يسقط الحق، ولأصحاب الحق أن يطالبوا هؤلاء بأجرة دورهم وأرضهم مدة انتفاعهم بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني