الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخلع الصحيح تنبني عليه آثاره

السؤال

زوجة مطلقة مرتين وتكره زوجها ولا تستطيع العودة إليه جنسيا، وخالعته وطلبت منه الزواج من أخرى، ولكن لم تتم التسوية المالية الحقوقية بينهما، وعلى هذا الأساس تزوجت زواجا عرفيا بالسر من رجل آخر وهي تحبه ويحبها ودخل بها كونها قررت عدم العودة إلى زوجها الذي خالعته، ولكن فيما بعد وتحت ضغط الأهل والناس تحاول العودة إليه مكرهة على ذلك في سبيل المحافظة على الأسرة من التشتت، بعد أن أصبح لها علاقة جنسية مع زوجها الجديد وزوجها الجديد يعترف بها كزوجة وحتى لو تم إظهار النكاح، حيث تم إخفاء هذا الزواج بسبب المجتمع الذي يرفض أن يتقبل الطلاق والخلع للمرأة، فهل عودتها إليه تعتبر زنى بعد أن خالعته وهل تعتبر طلقة ثالثة، وما حكم زواجها من الرجل الآخر الذي يتقبلها زوجة بالسر والعلانية وتسوية الأمور المادية مع زوجها القديم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المسألة شائكة ولا بد من عرضها على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها، ولكن في ضوء ما اتضح لنا من السؤال نقول: إذا كان الخلع قد تم وقبله الزوج فهو صحيح، وتبدأ العدة من حين قبول الزوج له أو حكم القاضي به، وعلى فرض صحته ووقوعه فإن كان الزوج الثاني قد عقد عليها عقد نكاح شرعي بعد انتهاء العدة مستوف لشروط النكاح وأركانه والتي من أهمها الولي والشهود فالنكاح صحيح ولا يمكنها أن تعود لزوجها الأول ما دامت في عصمة الثاني.

وأما إن كان الخلع لم يتم فهي لا تزال في عصمة زوجها الأول وما كان منها مع الرجل الثاني زنى -والعياذ بالله- ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل منه والإقلاع عن تلك الجريمة الشنعاء والمعصية الموبقة وتعود إلى زوجها حتى يتم الطلاق أو الخلع أو يمسكها.

كما أننا ننبه إلى أن النكاح العرفي إن كان بدون ولي أو شهود فهو نكاح باطل وإن لم تكن المرأة ذات زوج.

وبناء عليه فيلزم عرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية أو مباشرة أهل العلم بها ليستفصلوا عما يلزم الاستفصال عنه لمعرفة الحكم الشرعي فيها. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18131، 5962، 22465، 106511، 14025 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني