الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصرف أحد الأبناء في مال أبيه دون إنكار من الأب

السؤال

أبى شيخ كبير في السن 90 سنة، له قطعة أرض حوالي 330 آ، له 3 بنات و 8 أولاد. هل يجوز أن يتصرف أو يأخذ أو يختار أحد من الأبناء منابه حسب التقريب للاستغلال، دون استشارة بقية الأبناء أو إعلامهم مستغلا بذلك كبر سن أبيه ونفوذه المالي. مع العلم أن الأرض متفاوتة في قيمتها عند الميراث. فيها الجيدة وفيها ما دون ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أباكم إما أن يكون كامل الأهلية فله التصرف في ماله بما شاء، وله أن يولي من شاء من أبنائه أو غيرهم على التصرف في ماله بما تقتضيه مصلحته، فإذا قام أحد الأبناء بذلك بحضرته ولم ينكر عليه ما قام به دل على رضاه بذلك، ولا حق لبقية الأبناء في الاعتراض عليه ما لم يصل الأمر إلى تخصيصه له ببعض الامتيازات التي تدخل في معنى الهبة؛ لأن الراجح من أقوال العلماء وجوب التسوية بين الأبناء في العطية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يفضل بعض أولاده على بعض: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: لا تشهدني، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن. وفي رواية أنه قال له: فاردده. رواه مسلم، وأصله في البخاري. وراجع الفتوى رقم : 27738 .

أما إذا كان الأب غير كامل الأهلية بأن وصل إلى درجة الخرف، فيكون ولي أمره القاضي الشرعي وليس لأبنائه التصرف في ماله دون أن يوكلهم القاضي على ذلك، فلا يجوز لأحدهم ولو رضي الباقون أن يتصرف في ماله لمصلحته الشخصية أو أن يأخذ منه ما يرى أنه حصته لو مات الوالد.

وللمزيد راجع الفتوى رقم: 14893.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني