الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإنفاق على بنات الأخ من منحة الدولة وهل يلزم إخبارهن بها

السؤال

أبي كفل بنات عمي 6 المتوفى والدهم، فأصبحت الدولة تمنحه منحة على كل بنت حتى تنهي مدة دراستها. لكن أبي لم يخبرهن بهذا الأمر، وأصبح يصرف عليهن وعلى أمهن من هذه المنحة يدفع مستحقات الكهرباء والغاز ويشتري لهن الأضحية الخ، والآن كلهن أنهين دراستهن إلا الصغرى.
والسؤال: هل كان يجب عليه إخبارهن، وهل يكمل في الإنفاق عليهن من الجزء المتبقي من المنح، علما أن حالته ميسورة، ولو استطاع لأنفق عليهن من ماله. أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على العم المذكور أن يتصرف في هذه الأموال التي تدفعها الدولة إليه حسب شروط المنحة المنصوص عليها، أو حسب العرف المطرد إن لم يكن هناك نص في كيفية الإنفاق، فإن خالف كان ضامنا للمال. أما هل يجب عليه إخبارهن أم لا؟ فنقول الواجب عليه الإنفاق عليهن حسب ما هو معروف في مثل هذه المنح، وإن يحفظ عليهن أموالهن حتى إذا بلغن راشدات دفع إليهن أموالهن أو ما بقي من تلك الأموال، وبهذا تعلمين أنه ليس للعم أن يتصرف في أموال اليتيمات بعد بلوغهن راشدات إلا بإذنهن ما لم تكن الجهة المانحة حددت له وجوه الصرف وأوكلته في التصرف بعد بلوغهن.

وأما قبل بلوغهن فإنه يصرف عليهن بالمعروف، ولا يلزمه إخبارهن بتفاصيل المنحة، وإنما الواجب عليه هو أن يصرفها لهن حسب المصلحة وحسب شرط المانح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني