الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأكل من طعام الجيران البهائيين

السؤال

نحن أسرة مصرية نعيش في عمان، أسأل عن علاقتي مع الجيران غير المسلمين، وليسوا من أهل الكتاب، ولكن بهائيون هل يجوز أن آكل من طعامهم؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبهائية فرقة من الفرق الكافرة، سبق بيان معتقداتهم وأباطيلهم في الفتوى رقم: 20553، وما دام قد ثبت كفرهم وضلالهم وفساد معتقدهم فلا تجوز موالاتهم ولا حبهم ولا التودد إليهم، لأن الشرع قد قطع هذا كله بين المسلمين والكافرين، قال سبحانه: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ. {المجادلة: 22}، ولكن على المسلم أن يعاملهم بالحسنى والمعروف خصوصا إذا كانوا جيرانا فإن الجار له حق ولو كان كافرا.

أما بالنسبة لأكل طعامهم فالطعام يعتبر من جملة الهدايا، وهدايا الكفار للمسلم الأصل فيها الإباحة، ويستحب قبولها إذا كان في ذلك تأليف لهم واستمالة لقلوبهم للدخول في الإسلام، ويمنع قبول هداياهم إذا خشي المسلم على نفسه إن هو قبلها أن يحصل في قلبه ميل لهم، وعليه يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهدى إليه عياض بن حمار ناقة فقال له النبي: أسلمت فقلت لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين" أي عطاءهم، جاء في عون المعبود: أن للهدية موضعا من القلب وقد روي تهادوا تحابوا ولا يجوز عليه صلى الله عليه و سلم أن يميل بقلبه إلى مشرك فرد الهدية قطعا لسبب الميل. انتهى.

ولكن ننبه على أن الكلام السابق إذا لم يكن الطعام من الذبائح التي باشروا ذبحها بأنفسهم، فإن كان كذلك فلا يجوز الأكل منها حتى ولو ذكروا عليها اسم الله، لأنه لا يحل من ذبائح الكفار إلا ذبائح أهل الكتاب، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 37202

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني