الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لديه أموال وأرض تجارية وعليه ديون وأقساط فكيف يزكي

السؤال

سؤالي عن الزكاة.
أخذت مبلغا من المال من أحد البنوك الإسلامية عن طريق التورق : 70,000 درهم، على أن يتم دفع المبلغ بأقساط شهرية 1750 درهم كل شهر, وكذلك اشتريت سيارة خاصة لي بقيمة 38000 درهم من نفس البنك بقسط شهري يبلغ 990 درهم ، وقمت بشراء قطعة أرض نقدا للتجارة، قيمة الأرض 120,000، دفعت ثمنها بالكامل، علما أنه عندي التزامات شهرية مثل أقساط المدارس، وإيجار البيت الذي أسكنة،وقسط السيارة، وقسط التورق، تقدر بمبلغ 7750 درهم شهريا.
سيدي هل تجب علي الزكاة أم لا ؟ يرجي الإفادة بهدا الخصوص؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك حساب ما بيدك من: أوراق نقدية، وعروض التجارة كالأرض التي اشتريتها للتجارة، وزكاة مجموع ذلك واجبة عليك على رأس كل حول ، وعند أكثر العلماء أنك تخصم من هذا المجموع مقدار الدين الذي عليك، ثم تزكي ما بقي إذا كان يبلغ نصابا، فإن نقص عن النصاب بعد خصم الدين فليس عليك زكاة، وانظر الفتوى رقم: 93427، والفتوى رقم: 6336.

وفي جديد قولي الشافعي: أن الدين لا يخصم من الزكاة، واختاره ابن باز، و ابن عثيمين رحمهما الله .

ومذهب مالك أن الدين يخصم من الزكاة، إلا إن كان عند المزكي عرض للقنية يستغني عنه، فيجعله في مقابل الدين، والأحوط ألا تخصم الدين من الزكاة، وأن تزكي ما بيدك مطلقا، وإن كان القول الأول -وهو قول الجمهور- قويا من حيث الدليل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني