الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في جمع إيجارات شقق مؤجرة لنساء ورجال أجانب

السؤال

سؤالي هو: أنني أعمل في جمع الإيجارات لصالح شخص يستثمر في الشقق السكنية مقابل مبلغ من المال وكل الساكنيين من العزاب وهناك بعض الشقق يوجد بها اختلاط من الجنسين في الشقة الواحدة كل في غرفته ولكن الحمام والمطبخ مشترك وكثير منهم غير مسلمين وخاصة البنات فهل يجوز لي هذا العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تأجير البيت لمجموعة من الرجال والنساء على الصورة المذكورة في السؤال سواء كانوا مسلمين، لأن في ذلك إعانة على المعصية، كما لا يجوز لك العمل في تحصيل الإيجارات في الصورة التي يحرم فيها التأجير، لأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

أما تأجير المنزل لغير المسلمين ليسكنوا فيه دون أن تكون الإجارة لمجموعة من الرجال والنساء على نحو ما هو مذكور في السؤال فالأصل أنه لا حرج فيه. جاء في المبسوط للسرخسي: ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك، والمعصية في فعل المستأجر، وفعله دون قصد رب الدار، فلا إثم على رب الدار في ذلك. انتهى.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 28561 ، 78746 ، 97003 ، 118440 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني