الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذهب الأحناف في قبول الهبة ممن غلب على ماله الحرام

السؤال

جاء باسم شخص شيء من الجوائز البنكية، هل يجوز لهذا الشخص أخذ هذه الجائزة بعد إعطاء قيمتها للفقراء- أريد الجواب موافقا الحنفية بالأدلة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الجائزة إن كانت هديةً محضة من البنك الربوي، فحكم قبولها هو حكم قبول هدية من ماله مختلط، والمفتى به عندنا كراهته وانظر الفتاوى التالية: 9645، 32526، 26600 .

وأما إن كانت هذه الجائزة ناتجةً عن السحوبات التي يجريها البنك والتي هي ميسرٌ محض فقبولها محرمٌ بلا شك.

وأما مذهب الحنفية فهو أن قبول هذه الجائزة ممنوعٌ على كل حال، لأنها إن كانت هبةً محضةً من البنك فلا يجوز قبولها؛ لأن غالب مال البنك محرم، وهم يرون عدمُ جواز معاملة من غلب الحرام على ماله إقامة للأكثر مقام الكل، ولأن الغالب على الظن أنه سيأكل من عين المال الحرام إذا تعامل مع من يغلب على ماله الحرام.

قال السمرقندي من الحنفية: ولو أن رجلاً أهدى إليه إنسان يكتسب من ربا أو رجل ظالم يأخذ أموال الناس أو أضافه، فإن كان غالب ماله من حرام، فلا ينبغي له أن يقبل ولا يأكل من طعامه. انتهى.

وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: إذا كان غالب مال المهدي حلالاً، فلا بأس بقبول هديته وأكل طعامه ما لم يتبين أنه من حرام، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني