الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعاشرة بالمعروف تتحقق من جهة الزوجين

السؤال

ما حكم الدين في سب الزوجة لزوجها وعلو صوتها عليه لدرجة أن كل من في العمارة يسمع صوتها وهو يقوم بسبها أو ضربها ويهينها، بمجرد أي اختلاف في الرأي يحدث ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل للمرأة أن تشتم زوجها، وترفع صوتها عليه، لأنها مأمورة بطاعته واحترامه لما له عليها من الحق، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه الترمذي، وله شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن أو الصحيح، كما قاله الألباني رحمه الله.
وروى النسائي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره".
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تحث المرأة على طاعة زوجها واحترامها له، فيجب على هذه المرأة أن تتقي الله تعالى، وتقوم بحق ربها، ثم بحق زوجها. كما ينبغي للزوج ألا يسرع في مقابلة إساءتها بإساءة أخرى كسبها، ونحو ذلك، بل عليه أن يستعمل ما أرشده الله إليه في قوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34].
وما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء" متفق عليه.
وروى الترمذي والدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي...".
فينبغي للزوج أن يكون حكيماً مع زوجته، موفياً لها بحقوقها، متغاضياً عن فوات شيء من حقوقه، وهكذا ينبغي أن تكون معاملة المرأة مع زوجها حتى تستمر الحياة الزوجية، والعشرة السوية.
نسأل الله لكما التوفيق. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1032
ولله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني