الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مراعاة مصلحة الصبي في الحضانة قبل تخييره

السؤال

أريد الطلاق من زوجي الذي انعدمت معه أي مقومات الحياة الزوجية، وانعدمت في علاقتنا الإلف والمحبة، وكذلك لمعاملتي معاملة سيئة ومادية، ويقوم بسبي وسب أهلي أيضا، وهو لا يريد أن يطلقني؛ لأنه يريد مني أن أتنازل له عن منزلي، وأيضا عن إسناد موقعة عليه من المحكمة وغيرها بحقوق مادية لي، وقد قام سابقا بعمل سحر لي، ويقوم بتخويفي وبتهديدي أني إذا طلبت الطلاق أنه سيفسد سمعتي، وأنه سيذهب عقلي ويخرب حياتي، وأنا خائفه منه حيث طلبت سابقا الطلاق منه، ولكني رجعت له بالإكراه من أهلي، لأنهم لم يتقبلوا أن يكون أولادي معي، وصبرت ثلاث سنوات بعد ذلك، ولكن لم يتغير في الأمر شيء. والآن أريد الطلاق وأريد أن يبقى أولادي معي، مع العلم بأن جميعهم ذكور وفوق السن السابعة، ولا يستطيع الصرف عليهم أو تربيتهم لأنه كان في السابق لا يوصلني للعمل إلا إذا دفعت له، وإذا طلبت منه شيئا طلب مني الدفع مقدما له لتلبية ذلك، حتى فيما يخص أولادي، مع العلم بأنه قد أخذ قروضا ربوية وعليه بطاقات ائتمانية، وأنا القائمه بالصرف عليه وعلى أولادي، فهل يحق لي أخذ أولادي والطلاق منه بدون أن أتنازل له عن المنزل والسندات النقدية، أرجوكم أن تردوا علي. فأنا حائرة، والله يدلكم لما فيه الخير.. ملاحظه: هو لا يصلي أحيانا، ولكن لا يوجد لدي بينة على ما قلت، لأنه لا يعلم ما بين الحليلين إلا الله سبحانه. والله على ما أقول شهيد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يقوم به هذا الزوج من ظلمك والإساءة لك، والتضييق عليك ليذهب بمالك وحقوقك، وكذا لجوؤه للسحر والشعوذة لإلحاق الأذى والضرر بك، كل هذا من كبائر الذنوب التي توجب سخط الله ومقته.. وقد بينا حكم ظلم الزوجة وأخذ مالها دون رضاها، وذلك في الفتوى رقم: 71663، وحكم من يعمل السحر في الفتوى رقم: 24767.

وطالما أن زوجك مقصر في الصلاة، آكل للربا، فاعل للسحر، ظالم لك، فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، ولا يحق له أن يأخذ من مالك شيئاً إلا ما طابت به نفسك... أما بالنسبة لأولادك الذين تجاوزوا سن السابعة، فقد اختلف العلماء في ذلك. فمن قائل إذا بلغوا هذه السن فإنهم يضمون إلى أبيهم، ومن قائل يخيرون بين الأم والأب، وقد سبق ذكر هذا الخلاف، وذلك في الفتوى رقم: 6256.

والذي نراه راجحاً هو تقديم ما فيه مصلحة الصبي قبل تخييره، قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير، هكذا قال ابن القيم، واستدل بأدلة عامة نحو قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا، وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال: تنازع أبوان صبياً عند الحاكم فخير الولد بينهما فاختار أباه، فقالت أمه: سله لأي شيء يختاره، فسأله، فقال: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان، فقضى به للأم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني